responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 221
الأوّل: عدم الوجوب؛ لأنّه تكليف وهو ليس من أهله [1].
ونوقش فيه بأنّه إن اريد المغمى عليه حال تمام الحول ففيه:
أوّلًا: أنّ النائم والساهي أيضاً ليسا من أهل التكليف، فالفرق غير واضح.
وثانياً: أنّه وإن لم يكن حينئذٍ من أهله ولكنّه مكلّف بعد ارتفاع الإغماء، ولا يلزم من عدم تكليفه في حال تمام الحول عدمه مطلقاً.
وإن اريد المغمى عليه في أثناء الحول حتى ينقطع بسببه الحول يلزم استئنافه، فإنّه وإن كان له وجه، إلّاأنّه يرد عليه:
أنّ المناط في انقطاع الحول عدم صدق كون المال في يده أو عنده عرفاً، ولا شكّ أنّه لا ينتفي الصدق بمجرّد النوم أو السهو أو الإغماء، فتشملهم أدلّة عموم وجوب الزكاة [2].
القول الثاني: الوجوب [3]، ونسب ذلك إلى المشهور [4].
قال السيّد العاملي: «المتّجه مساواة الإغماء للنوم في تحقّق التكليف بالزكاة بعد زوالهما كما في غيرها من التكاليف، وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في أثنائه» [5].
وقد استدلّ عليه بعموم الأدلّة الدالّة على وجوب الزكاة [6].
ونوقش فيه بأنّ هذه الأدلّة مقيّدة بحكم العقل بالقدرة، والمغمى عليه غير قادر على الامتثال، فلا تجب عليه الزكاة [7].
ثمّ اجيب عنه بأنّ هذا الإشكال إنّما يرد في التكاليف الموقّتة المحدودة بما بين الحدّين كالصلاة المقيّدة بما بين الطلوعين، فلو عرضه الإغماء أو السكر أو النوم في تمام الوقت فحينئذٍ يتّجه الإشكال في تعلّق القضاء؛ نظراً إلى عدم ثبوت التكليف في حقّه في الوقت؛ لاشتراطه بالقدرة عقلًا المنتفية هناك، وأمّا في المقام فلم يكن التكليف موقّتاً إلّامن ناحية المبدأ فقط وهو بلوغ النصاب.
وأمّا بقاءً ومن حيث المنتهى فلا أمد له، فإذا فرض في المقام أنّ المانع قد ارتفع فأفاق بعد مدّة، فأيّ مانع من التمسّك حينئذٍ بإطلاق وجوب الزكاة وبشموله له [8]؟
(انظر: زكاة)
10- زكاة الفطرة على المغمى عليه:
ذكر جملة من الفقهاء أنّه لا تجب زكاة الفطرة على من أهلّ عليه شوّال وهو مغمى‌
[1] التذكرة 5: 16. وانظر: الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 400
[2] مستند الشيعة 9: 20- 21. وانظر: المدارك 5: 16. الذخيرة: 421
[3] المدارك 5: 16. الذخيرة: 421. مفتاح الكرامة 3: 10. مستند الشيعة 9: 20، 21. جواهر الكلام 15: 29، 30. العروة الوثقى 4: 12، م 3. مستمسك العروة 9: 22. مستند العروة (الزكاة) 1: 72
[4] مستند العروة (الزكاة) 1: 68- 69
[5] المدارك 5: 16
[6] الذخيرة: 421. مستند الشيعة 9: 21. مستمسك العروة 9: 22
[7] انظر: مستند العروة (الزكاة) 1: 71
[8] مستند العروة (الزكاة) 1: 71
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست