responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 219
المشهور [1] تارة، وإلى عامّة المتأخّرين [2]) اخرى.
قال الشيخ الطوسي: «والمغمى عليه إذا كان مفيقاً في أوّل الشهر ونوى الصوم ثمّ اغمي عليه واستمرّ به أيّاماً لم يلزمه قضاء شي‌ء فاته؛ لأنّه بحكم الصائم، فإن لم يكن مفيقاً في أوّل الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا، وعندي أنّه لا قضاء عليه أصلًا» [3].
القول الثاني: وجوب القضاء عليه إن لم يكن مسبوقاً بالنيّة، وإلّا فلا قضاء عليه.
وهذا هو القول الآخر للشيخ الطوسي [4]، وبه قال الشيخ المفيد والسيّد المرتضى وابن البرّاج [5].
وقد استدلّ له:
أوّلًا: بكونه مريضاً، والقضاء واجب على المريض كتاباً وسنّةً [6].
ونوقش فيه بمنع كونه مريضاً [7]، أو بمنع مساواته للمرض الذي يبقى فيه العقل [8]، وبمنع وجوب القضاء على المريض مطلقاً.
والروايات الدالّة على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه تكون مخصّصة للعمومات الدالّة على وجوب القضاء على المريض [9].
وثانياً: بما دلّ على أنّ المغمى عليه يقضي ما فاته كصحاح محمّد بن مسلم ومنصور بن حازم وحفص [10].
ونوقش فيها بعدم الدلالة على الوجوب، وتحمل على الاستحباب؛ جمعاً بين الأدلّة [11].

[1] مستند الشيعة 10: 432. مستمسك العروة 8: 482
[2] المدارك 6: 194. الذخيرة: 526. الرياض 5: 430
[3] المبسوط 1: 386. النهاية: 165
[4] الخلاف 2: 198، م 51
[5] المقنعة: 352. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 57. وفي المراسم (98): «من اغمي عليه قبل استهلال الشهر ومضت له أيّام ثمّ أفاق، فعليه القضاء». المهذّب 1: 196
[6] انظر: المختلف 3: 322. مستند الشيعة 10: 433
[7] المختلف 3: 322. الذخيرة: 526. مستند الشيعة 10: 433
[8] التذكرة 6: 168
[9] الذخيرة: 526. وانظر: مستند الشيعة 10: 433
[10] الوسائل 8: 265، 266، ب 4 من قضاء الصلوات، ح 2، 3، 8
[11] الذخيرة: 526. وانظر: مستند الشيعة 10: 433
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست