responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 218
من الليل فأصبح مغمى عليه يوماً أو يومين أو ما زاد عليه كان صومه صحيحاً» [1].
وقال أيضاً: «إذا نوى ليلًا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم صحّ صومه، ولا فرق بين الجنون والإغماء» [2].
واستدلّ عليه بأنّ إبطال الصوم بذلك يحتاج إلى دليل [3]، وبجعل سبق النيّة موجباً لبقاء النيّة الحكمية مع الإغماء [4].
ونوقش في الأخير بأنّ النيّة الحكمية إنّما تفيد مع وجود التكليف [5].
هذا بالنسبة إلى المغمى عليه أثناء النهار. وأمّا إذا اغمي عليه ليلًا وأفاق نهاراً فالظاهر أنّه لا إشكال في بطلانه مع عدم سبق النية، وأمّا مع سبقها فذهب بعض الفقهاء إلى أنّ في صحته وجه [6]؛ الحاقاً له بالنائم، بل صرّح السيد الشهيد الصدر بأنّه لا دليل على كون عدم الإغماء المسبوق بنية الصوم شرطاً في الوجوب كما أنّه ليس دخيلًا في صحة الصوم، فلو نوى واغمي عليه ثمّ أفاق أثناء نهار شهر رمضان فالظاهر وجوب الإتمام عليه وصحة صومه منه، وأمّا إذا فاجأه الإغماء قبل النية وأفاق في أثناء النهار فالظاهر عدم وجوب الصوم عليه [7].
وهذا هو ظاهر كلّ من قال بصحة صوم المغمى عليه مع سبق النية ممّا تقدّم آنفاً.
(انظر: صوم)
7- قضاء ما فات من الصوم حال الإغماء:
هل يجب على المغمى عليه قضاء الصوم؟ فيه أقوال:
الأوّل: عدم وجوب القضاء عليه مطلقاً [8]، وقد نسب هذا القول إلى‌
[1] الخلاف 2: 198، م 51
[2] الخلاف 2: 201، م 52
[3] الخلاف 2: 201، م 52
[4] انظر: مستند الشيعة 10: 341- 342
[5] مستند الشيعة 10: 342
[6] المنهاج (الحكيم) 1: 388
[7] المنهاج (الحكيم) 1: 391، التعليقة رقم 56
[8] المبسوط 1: 365. الوسيلة: 149، 150. السرائر 1: 409. الشرائع 1: 202. التذكرة 6: 167- 168. التحرير 1: 485، 486. القواعد 1: 377. المهذّب البارع 2: 65. المسالك 2: 60. الروضة 2: 115، 116. المدارك 6: 193- 194. الذخيرة: 526. الرياض 5: 430. مستند الشيعة 10: 432. العروة الوثقى 3: 637. مستمسك العروة 8: 482
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست