responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 198
أ- لا يجوز الإفتاء بغير علم وممّن لا يصحّ تقليده؛ لكونه إغراء بالجهل [1]، ولقوله سبحانه وتعالى: «وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ» [2]، وقوله سبحانه وتعالى:
«وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [3].
ولرواية أبي عبيدة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه» [4].
(انظر: فتوى)
ب- يحرم التدليس في المعاملات والشهادة والنكاح وغيرها ممّا يرتبط بحقّ الغير؛ لكونه إغراء بالجهل، وللروايات الخاصّة الواردة في تلك الأبواب ولعموم النهي عن الغشّ [5].
(انظر: تدليس)
ج- يقبح الخطاب بما له ظاهر مع إرادة خلافه؛ للإغراء بالجهل [6].
وقد استفاد الفقهاء والاصوليون من ذلك لتطبيقه على المولى التشريعي ممّا يعطي الحجّية لظاهر كلامه؛ لأنّه ما دام قبيحاً فيستحيل أن يفعله المولى سبحانه أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من أهل البيت عليهم السلام فيؤخذ بظاهر كلامهم.
ومن ذلك إطلاق الحقيقة وإرادة المجاز من غير قرينة [7]؛ إذ فيه إيهام بإرادة شي‌ء مع أنّه لا يريده فيتورّط الطرف الآخر في الفهم المغلوط.
وقد يكون الإغراء بما يلحق بالخطاب، كالتبسّم المفيد للرضا، أو السكوت الدال على القبول أحياناً، أو الإشارة مع قصد أمرٍ آخر من ذلك.
(انظر: كلام)

[1] التذكرة 9: 449. مفاتيح الاصول: 612. كفايةالاصول: 230- 231. الاجتهاد والتقليد (البروجردي): 244. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 18
[2] البقرة: 169. الأعراف: 33
[3] الإسراء: 36
[4] الوسائل 27: 20، ب 4 من صفات القاضي، ح 1
[5] المقنعة: 519. النهاية: 484. الجامع للشرائع: 295. المنتهى 2: 1003، 1012- 1013 (حجرية). مستند الشيعة 14: 171. جواهر الكلام 22: 113، و40: 163. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 165
[6] المدارك 1: 72
[7] الإيضاح 4: 133
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست