responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 197
ورابعة: يكون إغراءً للكلب بالصيد وهو مباح، وإليك بيان ذلك:
1- الإغراء بالقبيح:
وهو أن يحرّض الإنسان غيره على الإتيان بالقبيح.
وقد ادّعى الشيخ الطوسي في بعض كلماته الإجماع على فساد الإغراء بالقبيح [1].
وقال الشيخ الأنصاري عند الكلام في وجوب الإعلام بالنجس وعدمه: «إنّ أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حقّ الجاهل... وحينئذٍ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراءً بالقبيح، وهو قبيح عقلًا» [2].
ومن أبرز مظاهر الإغراء بالقبيح هو الإغراء الجنسي، فإنّ أيّ تصرّف من قبل المرأة بدافع إغراء الرجال للنظر إليها أو لأمرٍ آخر محرم يقع حراماً حينئذٍ.
ومن ذلك‌ نشر صور النساء الخليعات أو الأفلام الإباحية والخليعة وما شاكل ذلك حتى من قبل الرجال أنفسهم.
2- الإغراء بالحسن وفعل الخير:
وهو راجح بل قد يكون واجباً أحياناً؛ لأنّ فيه حثاً على المعروف وإعانة على الخير وكلّها من العناوين الراجحة، ويتأكد ذلك في الاسرة والأولاد.
(انظر: إعانة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر)
3- الإغراء بالجهل:
وهو أن يجعل ظاهر الأمر على خلاف الواقع وإخفاء الحقيقة وإظهار خلاف الواقع، ولو بسبب ترك التنبيه عليه.
والإغراء بالجهل قد يكون مرجوحاً، وقد يكون جائزاً لا مرجوحيّة فيه:
أمّا المرجوح فقد ذكر له الفقهاء موارد عدّة، أبرزها:

[1] المفصح (الرسائل العشر): 128، حيث قال: «إنّه لا يجوز أن يكون هذا الوعد [أي وعد المؤمنين والمؤمنات بالجنّة] غير مشروط، وأن يكون على الإطلاق إلّالمن علم عصمته، ولا يجوز عليه شي‌ء من الخطأ؛ لأنّه لو عنى من يجوز عليه الخطأ بالإطلاق وعلى كلّ وجه كان ذلك إغراءً له بالقبيح، وذلك فاسد بالإجماع»
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 74
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست