responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 196
إغراء أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغةً:
الإغراء لغة: تحريض الإنسان أو الحيوان على الشي‌ء وتهييجه به [1]، ومن ذلك قوله تعالى: «لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ» [2]، أي نحرّضك عليهم.
ض‌ اصطلاحاً:
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي [3]، ومنه قولهم: الإغراء بالقبيح، وإغراء الكلب بالصيد، وكذلك الإغراء بالجهل، ويريدون بالأخير إبقاء الآخر في الجهل وإخفاء الحقيقة وإظهار خلاف الواقع، وهذا المعنى يناسب ما ذكر في اللغة، من أنّ غرا الشي‌ء غرواً: طلاه [4]، فإنّ الشي‌ء المطلي يستر ويخفى بما يطلى به، ففي الإغراء هنا تدليس على الطرف الآخر وغش له.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الإغراء باختلاف ما يغرى به، ووسيلة الإغراء، فالإغراء بالجائز وبوسيلة مباحة حلال.
وأمّا الإغراء بغير الجائز أو بوسيلة غير مباحة فيكون حراماً.
من هنا فتارةً يغري الإنسان غيره بالقبيح فيكون حراماً.
واخرى: يغريه بالأفعال الحسنة فيكون راجحاً.
وثالثة: يكون الإغراء بالجهل، وهذا قد يكون حراماً- كتقديم الطعام النجس للغير الجاهل بالنجاسة- وقد لا يكون كذلك كالتورية لدفع الظالم.

[1] المعجم الوسيط 2: 651. معجم لغة الفقهاء: 78. وانظر: القاموس المحيط 4: 535. مجمع البحرين 2: 1317
[2] الأحزاب: 60
[3] الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) 2: 263، حيث قال: «الإغراء: هو البعث على الفعل على حدّ يصير كالمحمول عليه»
[4] لسان العرب 10: 63
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست