responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 194
اغتراف‌ أوّلًا- التعريف:
الاغتراف لغة: مصدر اغترف، واغترف الماء: أخذه بيده [1].
واستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه في اغتراف الماء للوضوء، وفي حيازة المياه المباحة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يقع الاغتراف موضوعاً أو متعلّقاً لأحكام في أبواب مختلفة من الفقه نشير إلى أهمّها فيما يلي:
1- الإناء المغترف به النجاسة من الكر:
لو اغترف النجاسة بإناء انعكس الحكم، فيكون المأخوذ وباطن الإناء نجساً، والباقي وظاهر الإناء طاهراً [2].
ولو اغترف بإناء ماءً من الكرّ المتّصل بالنجاسة المتميّزة كان المأخوذ وباطن الإناء طاهراً، والباقي وظاهر الإناء نجساً؛ لنقصانه عن الكرّ، فيتنجّسان بملاقاتهما النجاسة. ولو لم تتميّز النجاسة كان الباقي طاهراً أيضاً [3].
والمراد بالمتميّزة ما لم تكن مستهلكة لتشمل الجامدة والمائعة، فتكون غير المتميّزة- في الحكم الثاني- هي المستهلكة.
(انظر: نجاسة)
2- اغتراف الماء باليمين في الوضوء:
يستحبّ اغتراف الماء باليمين لأفعال الوضوء من الواجبات- كغسل الوجه واليدين- والمندوبات كالمضمضة والاستنشاق [4].
وقد نسبه بعضهم إلى الأصحاب الظاهر في اتّفاقهم عليه [5].

[1] الصحاح 4: 1410. لسان العرب 10: 53. المصباح المنير: 445
[2] جامع المقاصد 1: 119
[3] القواعد 1: 184. جامع المقاصد 1: 119. كشف اللثام 1: 275
[4] المقنعة: 43. المهذّب 1: 43. الشرائع 1: 23. القواعد 1: 204. التذكرة 1: 192. الدروس 1: 93. الذكرى 2: 173. جواهر الكلام 2: 329. العروة الوثقى 1: 351
[5] المعتبر 1: 164. الذكرى 2: 173
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست