responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 193
الثالث: من كان له عذر يمنعه عن مهاجرة بلاد الشرك لمرض ونحوه فالهجرة ليست واجبة عليه ولا مستحبّة [1].
وبناءً على هذا يباح الاغتراب إليها لمن كانت له حاجة إلى ذلك من معالجة مرض أو تجارة ونحو ذلك.
(انظر: هجرة)
هذا، وقد بحث الفقهاء المتأخرون وجمعوا ما يتعلّق بفقه الاغتراب، ويقصدون به السفر إلى البلدان الأجنبية غير الإسلامية، حيث يتعرّض المغتربون لابتلاءات خاصّة بهم أو يغلب مواجهتهم لها.
وقد ألّفت بعض الرسائل عند المعاصرين للإجابة عن قضايا الإغتراب كما في رسالة (الفقه للمغتربين) المكتوبة على فتاوى السيد السيستاني، وقد تعرّضوا هناك لأحكام الطهارة والنجاسة، ولأحكام العمل في وظائف أو مؤسسات تلك الدولة أو جمعياتها المدنية، وعن بيع الخمور والمسكرات، وعن مواجهة الكلاب التي تكثر رعايتها في تلك البلدان، وعن أحكام نقل الموتى إلى أوطانهم، وعن المأكول والمشروب والملبوس في الصلاة، وعن حكم التعامل مع القوانين التي تصدر في تلك البلدان وجواز هدرها أو لزوم مراعاتها، وعن التعرّض للنفوس والأعراض والأموال من حيث حرمتها وعدمه، وكذلك ما يتصل بالعلاقات الاجتماعية مع الجيران وغيرهم، وعن العلاقات بين الرجال والنساء، وعن الزواج من تلك البلدان، وعن الموسيقى والغناء والرقص مما شاع في بلاد الاغتراب.
إلى غير ذلك ممّا يراجع فيه المصطلح الخاص به مثل: غناء، صلاة، أطعمة وأشربة، إجارة، نكاح وغيرها من العناوين.
اغترار (انظر: غرر)

[1] المنتهى 14: 19. جواهر الكلام 21: 36
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست