responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 174
وهو اللوث، فله أن يقسّم ويستحقّ القود» [1].
واستند في التفصيل بالتهمة وعدمها إلى مرسلة يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: «لا شي‌ء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتّهما الزما اليمين باللَّه أنّهما لم يريدا القتل» [2].
لكن صرّح عدّة من الفقهاء [3] بضعف الرواية للإرسال وجهالة بعض الرواة، وأنّهما يمنعان من العمل بمقتضاها، مع مخالفتها للأصل.
وكذلك الحكم فيما إذا أعنف الرجل بأجنبيّة فماتت فإنّه يضمن الدية.
(انظر: دية، قصاص، كفارة، نكاح)
إعواز أوّلًا- التعريف:
الإعواز لغة: الفقر والاحتياج، يقال:
أعوز الرجل إعوازاً، إذا احتاج واختلت حاله [4]، وأعوزه الشي‌ء، إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه [5].
والاسم: العوز، وهو: الضيق، والحاجة، والفقر [6].
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
ثانياً- حكمه التكليفي ومواطن البحث:
لا حرمة في أن يحيج الإنسان نفسه إلى شي‌ء مّا أو شخص مّا، ما لم يطرأ عنوان ثانوي كأن يكون في إعواز نفسه ووضعها في موضع الحاجة تقصير في النفقة على العيال أو في سداد الديون أو مذلّة بطلب المال من آخر بما فيه إهانة النفس، أو كان الذي يُحتاج إليه كافراً بحيث كان في الحاجة إليه ارتهان المسلمين وبلدانهم له وسلبهم قرارهم وتقرير مصيرهم ومستقبلهم، وكذلك لو كان إعواز نفسه لأمرٍ يتحقّق بفعل محرّم كما لو أضرّ بنفسه بحيث صار محتاجاً إلى الطبيب، بل ذكر بعض علماء الاصول أنّه لا يجوز للمكلف تعجيز نفسه عن القيام بالواجب بعد فعليّته وتحقّق شرائطه؛ لأنّ فيه تفويت غرض المولى، وهو محرّم عقلًا.
وأمّا قبل فعلية الوجوب- كما لو أراق الماء قبل دخول الوقت- فيجوز؛ لأنّه بإراقة الماء يجعل نفسه عاجزاً عن الواجب عند تحقّق ظرف الوجوب، وحيث إنّ الوجوب مشروط بالقدرة فلا يحدث الوجوب في حقّه، ولا محذور في أن يسبّب المكلّف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقّه [7].
وتفصيل البحث موكول إلى علم الاصول.

[1] السرائر 3: 366
[2] الوسائل 29: 270، ب 31 من موجبات الضمان، ح 4
[3] الرياض 14: 203- 204. مجمع الفائدة 14: 234. جواهر الكلام 43: 54
[4] محيط المحيط: 644. وانظر: المعجم الوسيط 2: 636
[5] الصحاح 3: 888. لسان العرب 9: 472. مجمع البحرين 2: 1293
[6] لسان العرب 9: 472. وانظر: الصحاح 3: 888
[7] دروس في علم الاصول 2: 215- 216. وانظر: المحاضرات 2: 243- 244
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست