responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 173
ولصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه، قال: «الدية كاملة، ولا يقتل الرجل» [1].
ولرواية زيد عن أبي جعفر عليه السلام:
في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتى ماتت من ذلك، قال: «عليه الدية» [2].
وفصّل الشيخ الطوسي في كتاب النهاية بين ما إذا كانا مأمونين وعدمه، فقال: «إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شي‌ء» [3].
وأمّا إذا كانا متّهمين فيمكن القول بالقسامة وإلزام القاتل بالقود، كما ذهب إليه الصدوق والمحقّق الحلّي [4]، وقطع به ابن إدريس حيث قال: «والأولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضيّة، إلّاأنّ الحكم إذا كانا متّهمين فقد حصل لوليّ المقتول تهمة،
[1] الوسائل 29: 269، ب 31 من موجبات الضمان، ح 1
[2] الوسائل 29: 269، ب 31 من موجبات الضمان، ح 2
[3] النهاية: 758
[4] المقنع: 531. نكت النهاية 3: 412
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست