responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 169
إعنات‌ أوّلًا- التعريف:
الإعنات لغة: من العنت، وهو دخول المشقّة على الإنسان، ولقاء الشدّة، يقال:
أعنت فلان فلاناً إعناتاً إذا أدخل عليه عنتاً أي مشقّة [1].
قال ابن الأثير: «العنت: المشقّة والفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ والزنا، كلّ ذلك قد جاء، واطلق العنت عليه» [2].
والإعنات هو التضييق والتشديد والإيقاع في الشدّة [3] أو الحمل على مشقة لا تطاق فعلًا [4].
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
المعروف بناء الشريعة الإسلامية على عدم الإعنات، فهي تقوم على عدم إيجاد المشقة الزائدة والحرج العظيم إلّاإذا كان في هذه المشقة مصلحة للإنسان كما في الجهاد وأمثاله.
وإعنات الإنسان لغيره من دون رضا الغير بحيث يوقعه في مشقة لا يجوز، ما لم يدلّ عليه دليل خاص.
بل مدح اللَّه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ» [5]، ربما يفيد أنّ المؤمن لا يحبّ ولا يرضى الهلاك والفساد والمشقة الزائدة للمؤمنين، بل يتسامح معهم ما أمكن ولا يكلّفهم فوق طاقتهم ويأخذهم بأيسر الأحوال، ولا يصعّب لهم الدين والإيمان بحيث يقنطون من رحمة اللَّه تعالى، وهذا معنى أنّ اللَّه تعالى يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه، فلا يظلّ المؤمن مركّزاً على العزائم بما يضيّق على سائر المؤمنين، بل ينبههم ويفسح لهم المجال لفعل المباحات والتمتع بملذات الدنيا الحلال بما لا يترك تأثيراً سلبياً على دينهم ودنياهم.
وقد ورد الإعنات في الفقه في بعض المواضع نشير إلى أهمّها فيما يلي:

[1] الصحاح 1: 259. لسان العرب 9: 415
[2] النهاية (ابن الأثير) 3: 306
[3] معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 62
[4] التبيان 2: 216
[5] التوبة: 128
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست