responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 107
أعشى‌ أوّلًا- التعريف:
الأعشى لغة: من العَشَى وهو ضعف البصر، والأعشى هو الذي لا يبصر بالليل وهو في النهار بصير. والمرأة عشواء، وناقة عشواء هي التي لا تبصر ما أمامها فتخبط كلّ شي‌ء بيدها ومنه قولهم: يخبط خبط عشواء [1].
واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الأعشى باختلاف موارده، وهي كالتالي:
1- يسقط الجهاد عن الأعمى وهو ذهاب البصر من العينين، أمّا الأعشى وضعيف البصر فالجهاد واجب عليه [2] إذا كان يدرك الشخص ويمكنه أن يتّقي السلاح [3].
(انظر: جهاد)
2- يثبت القصاص في العين بلا فرق بين الصحيحة والأعشى فتؤخذ كلّ منهما بالاخرى؛ لسلامة البصر والتفاوت في قدر المنفعة [4].
(انظر: قصاص)
3- دية كلّ واحدة من العينين نصف دية الإنسان وفيهما معاً تمام الدية، ولا فرق فيها بين العين الصحيحة والأعشى [5].
ولو ضرب عينه فصار أعشى فالحكومة [6]؛ لأنّه نقص لا يعرف قدره ولا مقدّر له شرعاً [7].
(انظر: دية)

[1] العين 2: 188. لسان العرب 9: 225- 226. المصباح المنير: 412. مجمع البحرين 2: 1221
[2] الرياض 7: 446. جواهر الكلام 21: 20
[3] التذكرة 9: 26
[4] القواعد 3: 639. الروضة 10: 84. كشف اللثام 11: 329
[5] القواعد 3: 671. اللمعة: 279. الروضة 10: 201- 202. مجمع الفائدة 14: 435. كشف اللثام 11: 329. جواهر الكلام 43: 181
[6] القواعد 3: 688
[7] كشف اللثام 11: 417- 418. جواهر الكلام 43: 308
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست