responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 106
بإطلاقها [1]، فتثبت الجزية على المعسر وينتظر يساره.
قال الشيخ كاشف الغطاء: «ويستوي الغني والفقير، والرشيد والسفيه، وإن كان معسراً انتظر إلى ميسرة» [2].
وللشيخ الطوسي هنا قولان:
أحدهما: الوجوب، قال في المبسوط:
«والفقير الذي لا شي‌ء معه تجب عليه الجزية؛ لأنّه لا دليل على إسقاطها عنه، وعموم الآية يقتضيه، ثمّ ينظر فإن لم يقدر على الأداء كانت في ذمّته، فإذا استغنى اخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول» [3].
ثانيهما: عدم الوجوب، قال في الخلاف: «من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية... ودليلنا إجماع الفرقة، وأيضاً الأصل برائة الذمّة، وأيضاً قوله تعالى: «لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسعَهَا» [4]، وأيضاً قوله تعالى: «لَايُكلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا» [5]، وإذا لم يكن له قدرة على المال ولا الكسب فلا يجوز أن تجب عليه الجزية» [6].
وقوّى ابن إدريس الوجوب، ثمّ تردّد بعد ذلك، وقال عقيب ما نقل عن الشيخ الطوسي في الخلاف: «وما ذكره في مبسوطه أقوى وأظهر، ولي في ذلك نظر» [7].
(انظر: جزية)
10- إقامة الشهادة على المعسر:
متى دعي الإنسان لإقامة شهادة لم يجز له الامتناع منها على حال، إلّاأن يعلم أنّه إن أقامها أضرّ ذلك بمؤمن ضرراً غير مستحق؛ بأن يكون ذلك عليه دين وهو معسر، ويعلم أنّه إن شهد عليه حبسه الحاكم فاستضرّ به هو وعياله لم يجز له إقامتها [8].
(انظر: شهادة)

[1] انظر: السرائر 1: 475
[2] كشف الغطاء 4: 339
[3] المبسوط 1: 584
[4] البقرة: 286
[5] الطلاق: 7
[6] الخلاف 5: 546، م 10
[7] السرائر 1: 475
[8] النهاية: 329. السرائر 2: 131. كشف اللثام 10: 307
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 15  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست