responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 90
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما حرّم اللَّه في القرآن من دابّة إلّاالخنزير، ولكنّه النكرة» [1].
ومنها: صحيحته الاخرى، وقد سأل فيها أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجرّيث، فقال:
« «قُل لَاأَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى‌ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ...» [2]»، ثمّ قال: «لم يحرّم اللَّه شيئاً من الحيوان في القرآن إلّاالخنزير بعينه...» [3].
فالمستفاد من هذه الروايات حلّية غير الخنزير من السباع، ولكنّها لا تعارض الروايات الدالّة على حرمة مطلق السباع، حيث إنّ هذه الروايات عامّة، فتخصّصها الروايات الدالّة على الحرمة مطلقاً، أو هي على فرض التساوي محمولة على التقيّة؛ لموافقتها للجمهور، أو مطروحة [4].
2- القرد والسنجاب والسمّور والفنك والخزّ:
أمّا القرد فهو من المسوخ [5]، وتدلّ‌
[1] الوسائل 24: 102، ب 1 من الأطعمة المحرّمة، ح 2.
[2] الأنعام: 145.
[3] الوسائل 24: 135، ب 9 من الأطعمة المحرّمة، ح 19.
[4] انظر: مستند الشيعة 15: 98. جواهر الكلام 36: 296.
[5] انظر: التحرير 4: 633. الرياض 12: 159. مستندالشيعة 15: 99- 102. جواهر الكلام 36: 296. المنهاج (الحكيم) 2: 373، تعليقة الشهيد الصدر، رقم 31.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست