responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 89
ومنها: موثّقة سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها، فقال: «أمّا لحوم السباع والسباع من الطير والدوابّ فإنّا نكرهه، وأمّا جلودها فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه» [1].
ومنها: موثّقته الاخرى، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش، فقال: «حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ ذي مخلب من الطير، وكلّ ذي ناب من الوحش»، فقلت: إنّ الناس يقولون:
من السبع، فقال لي: «يا سماعة، السبع كلّه حرام وإن كان سبعاً لا ناب له، وإنّما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم هذا تفصيلًا» [2].
ثمّ إنّ هناك نصوصاً شرعيّة دلّت على حرمة أنواع خاصّة من السباع، فقد صرّح الكتاب الكريم بحرمة لحم الخنزير بقوله:
«إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ» [3]، وغيرها [4].
وممّا ورد في الكلب: ما رواه أبو سهل القرشي، قال: سألته عن لحم الكلب؟
فقال عليه السلام: «هو مسخ»، قلت: هو حرام؟
قال: «هو نجس»، اعيدها ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول: «هو نجس» [5].
وفي الأرنب والسنّور: ما رواه محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام: «وحرّم الأرنب؛ لأنّها بمنزلة السنّور، ولها مخاليب كمخاليب السنّور وسباع الوحش...» [6].
وفي الدبّ والفيل: ما رواه وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: «أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن أكل لحم الفيل والدبّ والقرد، فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل» [7].
لكن في قبال ذلك توجد بعض الروايات الصحيحة الدالّة على أنّ الحرام هو ما حرّمه اللَّه تعالى في كتابه فحسب:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: أنّه سئل عن سباع الطير والوحش، فقال: «ليس الحرام إلّاما حرّم اللَّه في كتابه» [8].

[1] الوسائل 24: 114، ب 3 من الأطعمة المحرّمة، ح 4.
[2] الوسائل 24: 114، ب 3 من الأطعمة المحرّمة، ح 3.
[3] البقرة: 173.
[4] المائدة: 3. النحل: 115.
[5] الوسائل 24: 105، ب 2 من الأطعمة المحرّمة، ح 4.
[6] الوسائل 24: 109، ب 2 من الأطعمة المحرّمة، ح 11.
[7] الوسائل 24: 112، ب 2 من الأطعمة المحرّمة، ح 19.
[8] الوسائل 24: 123، ب 5 من الأطعمة المحرّمة، ح 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست