والمفيد إلى تحريم الحمير والبغال والهجن من الخيل [1].
واستدلّ للمشهور بالأصل وعمومات الكتاب، كقوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ» [2].
كما واستدلّ له بالروايات المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها [3]:
منها: صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فقال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها يوم خيبر، وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت؛ لأنّها كانت حمولة الناس، وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه في القرآن» [4].
ومنها: رواية محمّد بن سنان: أنّ الإمام الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب في جواب مسائله: «كره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية؛ لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها، والخوف من فنائها وقلّتها، لا لقذر خلقها، ولا قذر غذائها» [5].
ومنها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي
[1] المقنعة: 768، 789. [2] الأنعام: 145. [3] جواهر الكلام 36: 265. [4] الوسائل 24: 117، ب 4 من الأطعمة المحرّمة، ح 1. [5] الوسائل 24: 120، ب 4 من الأطعمة المحرّمة، ح 8.