responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 81
سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتّى شبّ وكبر واشتدّ عظمه، ثمّ إنّ رجلًا استفحله في غنمه، فخرج له نسل، فقال عليه السلام: «أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه، وأمّا ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن، ولا تسأل عنه» [1].
ونحوها موثّقة بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام في جدي رضع من خنزيرة، ثمّ ضرب في الغنم، فقال: «هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكل» [2]، كما تدلّ عليه أيضاً مرفوعة ابن سنان [3].
هذا فيما لو رضع فاشتدّ بذلك عظمه ونبت لحمه، وأمّا لو لم يكن كذلك بأن ارتضع قليلًا فالمعروف بين الفقهاء الحكم بكراهة لحمه، واستحباب استبرائه بالتعليف سبعة أيّام إذا كان مستغنياً عن اللبن، وبالإلقاء على ضرع شاة إذا لم يكن كذلك [4].
واستدلّ له بما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذّي بلبن خنزيرة، فقال:
«قيّدوه، واعلفوه الكُسب [5] والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام، ثمّ يؤكل لحمه» [6].
وإطلاقه وإن كان ظاهراً في تحقّق الحلّ بالاستبراء مطلقاً، كما أنّ إطلاق تلك الأخبار عدا موثّق حنان وإن شمل صورتي الاشتداد وعدمه، إلّاأنّه بعدم الخلاف، بل ودعوى الإجماع وظهور (يرضع) الوارد في بعضها في التجدّد والاستمرار المقتضي للاشتداد، حمل على التفصيل المزبور [7].

[1] الوسائل 24: 161، ب 25 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[2] الوسائل 24: 162، ب 25 من الأطعمة المحرّمة، ح 2.
[3] الوسائل 24: 162، ب 25 من الأطعمة المحرّمة، ح 3.
[4] النهاية: 575. السرائر 3: 97. الشرائع 3: 218- 219. القواعد 3: 328. التحرير 4: 633. الدروس 3: 7. المسالك 12: 30. الرياض 12: 171- 172. المنهاج (الحكيم) 2: 369، م 7، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 13. المنهاج (الخوئي) 2: 345، م 1684.
[5] الكُسب- بالضم-: بقيّة ما يعصر من الحبوب، ويستخرج دهنه، كالسمسم وغيره. انظر: لسان العرب 12: 88.
[6] الوسائل 24: 162، ب 25 من الأطعمة المحرّمة، ح 4.
[7] جواهر الكلام 36: 283.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست