responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 80
من الفقهاء [1]، وعليه دعوى نفي الخلاف نصّاً وفتوى [2].
ويدلّ عليه ما في حسنة سدير من أنّها:
«تذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها، وجلد دون الحدّ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى» [3].
هذا فيما إذا كان الحيوان الموطوء معلوماً، وأمّا إذا كان مشتبهاً بغيره من الحيوانات قسّم المجموع نصفين متساويين مع إمكانه، ثمّ يقرع عليه مرّة بعد اخرى حتّى تبقى واحدة، فتذبح وتحرق أو تنفى [4]، وادّعي عدم الخلاف فيه [5].
وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن عيسى عن الرجل عليه السلام: أنّه سئل عن رجل نظر إلى راعٍ نزا على شاةٍ، قال: «إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً، حتّى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق، وقد نجت سائرها» [6]، ونحوها ما في تحف العقول [7]. فإنّ المستفاد منهما تعيين الحيوان الموطوء المشتبه به بين المجموع بالقرعة، ثمّ يذبح ويحرق.
(انظر: وطء)
6- الارتضاع من الخنزيرة:
المشهور حرمة الحيوان وحرمة نسله إذا ارتضع من لبن الخنزيرة، بحيث اشتدّ عظمه ونبت لحمه بذلك، ولا يمكن إزالة تحريمه بالاستبراء [8]، وعليه دعوى نفي وجدان الخلاف [9]، بل الإجماع [10].
وتدلّ عليه موثّقة حنان بن سدير، قال:

[1] جواهر الكلام 36: 287. المنهاج (الحكيم) 2: 371، م 9. تحرير الوسيلة 2: 141، م 23. المنهاج (الخوئي) 2: 345، م 1686. وانظر: النهاية: 575- 576. السرائر 3: 98. التحرير 4: 634. الروضة 7: 295. مستند الشيعة 15: 123.
[2] جواهر الكلام 36: 287.
[3] الوسائل 28: 358، ب 1 من نكاح البهائم، ح 4.
[4] النهاية: 576. الشرائع 3: 219. القواعد 3: 328. مستند الشيعة 15: 125.
[5] جواهر الكلام 36: 289.
[6] الوسائل 24: 169، ب 30 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[7] تحف العقول: 355. وانظر: الوسائل 24: 170، ب 30 من الأطعمة المحرّمة، ح 4.
[8] النهاية: 575. السرائر 3: 97. الشرائع 3: 218- 219. التحرير 4: 633. الدروس 3: 7. المسالك 12: 30. الرياض 12: 172. المنهاج (الحكيم) 2: 369، م 7. تحرير الوسيلة 2: 142، م 24. المنهاج (الخوئي) 2: 345، م 1684.
[9] جواهر الكلام 36: 282.
[10] الغنية: 398، 399.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست