responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 58
عبد اللَّه عليه السلام قال، «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
الوليمة في أربع: العرس... والإعذار، وهو ختان الغلام...» [1]، ومثلها غيرها [2].
(انظر: وليمة)
د- عند شراء الدار:
يستحبّ الإطعام في شراء الدار وبنائها [3]، ويطلق على الإطعام فيه:
(الوكار) [4]، ويدلّ عليه ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، قال: «يا علي، لا وليمة إلّافي خمس: في عرس... أو وكار...» [5]. ومثله غيره [6].
(انظر: وكار)
ه- عند الرجوع من السفر:
ويطلق على الطعام المتخذ لقدوم الحاج من مكّة (الركاز) [7]، وعند قدوم المسافر (النقيعة) [8].
ويدلّ على استحباب الإطعام والوليمة في الموردين ما ورد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، قال: «يا علي، لا وليمة إلّافي خمس: في عُرس... أو ركاز» [9]، ومثله غيره [10].
(انظر: ركاز، نقيعة)
و- في العقيقة:
المشهور بين الفقهاء [11] أنّه يستحبّ العقيقة في يوم سابع المولود، ذكراً كان أو انثى، بأن تذبح شاة، ثمّ تطبخ ثمّ يطعمه رهطاً من المسلمين، عشرة أو أكثر [12].

[1] الوسائل 24: 310، ب 33 من آداب المائدة، ح 2.
[2] الوسائل 24: 310، 311، ب 33 من آداب المائدة، ح 1، 5.
[3] انظر: السرائر 3: 617. الجامع للشرائع: 455. التذكرة 2: 577 (حجرية).
[4] الجامع للشرائع: 455.
[5] الوسائل 24: 311، ب 33 من آداب المائدة، ح 5.
[6] الوسائل 24: 311، ب 33 من آداب المائدة، ح 3.
[7] انظر: المسالك 7: 26. البحار 100: 276. الحدائق 23: 28.
[8] جامع المقاصد 12: 18. المسالك 7: 25. الحدائق 23: 30. جواهر الكلام 29: 51.
[9] الوسائل 24: 311، ب 33 من آداب المائدة، ح 5.
[10] الوسائل 24: 310، ب 33 من آداب المائدة، ح 1، 2.
[11] جواهر الكلام 31: 267.
[12] المبسوط 1: 531. الوسيلة: 316. الشرائع 2: 344. التحرير 4: 8. المسالك 8: 406. جواهر الكلام 31: 267.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست