responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 57
أ- في النكاح:
يستحبّ الإطعام والوليمة في النكاح [1]، فقد ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية الوشّاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «أنّ من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج» [2]. كما روى هشام ابن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليها، وأطعم الناس الحيس» [3].
نعم، يكره أن تكون الوليمة أكثر من يومين [4]؛ لما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
الوليمة أوّل يوم حقُّ، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة» [5].
(انظر: وليمة)
ب- في الولادة:
ويطلق على الإطعام فيها (الخرس أو الخرسة)، فإنّ الإطعام مستحبّ عند ولادة الولد [6].
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إنّ من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج، والوليمة عند النفاس، والوليمة عند الختان، والوليمة عند شراء الدار...» [7].
وورد عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: الوليمة في أربع: العرس، والخرس، وهو المولود يعقّ عنه ويطعم...» [8].
(انظر: خرس)
ج- في الختان:
ويطلق على الإطعام فيه (إعذار أو عذيرة أو عذير)، فإنّه يستحبّ الإطعام عند الختان [9].
ويدلّ عليه رواية السكوني عن أبي‌
[1] المبسوط 3: 589. المهذب 2: 223. الوسيلة: 314. التذكرة 2: 578 (حجرية).
[2] الوسائل 20: 94، ب 40 من مقدّمات النكاح، ح 1.
[3] الوسائل 20: 95، ب 40 من مقدّمات النكاح، ح 3.
[4] المسالك 7: 27. كشف اللثام 7: 15.
[5] الوسائل 20: 95، ب 40 من مقدّمات النكاح، ح 4.
[6] جامع المقاصد 12: 18. المسالك 7: 25. جواهر الكلام 29: 51.
[7] الكافي 5: 367، ح 1.
[8] الوسائل 24: 310، ب 33 من آداب المائدة، ح 2.
[9] جامع المقاصد 12: 18. المسالك 7: 25. وانظر: الحدائق 23: 29. جواهر الكلام 29: 51.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست