responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 54
5- إطعام أهل الميّت:
صرّح الفقهاء باستحباب إصلاح الطعام لأهل الميّت وبعثه به إليهم ثلاثة أيام؛ إعانة لهم وجبراً لقلوبهم ولاشتغالهم بالمصيبة، وللإجماع المدّعى [1].
ويدلّ عليه أيضاً ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لمّا قُتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام أن تأتي أسماء بنت عميس هي ونساؤها، وتقيم عندها، وتصنع لها طعاماً ثلاثة أيام» [2].
ويبدو أنّ هذا الاستحباب يطال بالدرجة الاولى الجيران والأقرباء [3]؛ لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام» [4].
وأمّا إطعام أهل الميّت لغيرهم فصرّح العلّامة الحلّي بعدم استحبابه، حيث قال:
«لا يستحبّ لأهل الميّت أن يصنعوا طعاماً ويجمعوا الناس عليه؛ لأنّهم مشغولون بمصابهم، ولأنّ في ذلك تشبيهاً بأهل الجاهلية» [5]؛ وذلك لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية» [6].
بل قد أفتى جملة من الفقهاء بكراهة الأكل عند صاحب المصيبة [7].
نعم، لو دعت الحاجة إلى اتّخاذهم الطعام جاز، كما لو حضر ضيوف من خارج البلد واحتاجوا إلى المكث عند صاحب المصيبة لأداء التعزية [8].
وكذا فيما إذا أوصى الميّت بذلك؛ لما روي: أنّه أوصى أبو جعفر عليه السلام بثمانمئة درهم لمأتمه، وكان يرى ذلك من السنّة؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال:

[1] انظر: التذكرة 2: 127. الذكرى 2: 46. جامع المقاصد 1: 446. الحدائق 4: 160. الغنائم 3: 560. مستند الشيعة 3: 314. جواهر الكلام 4: 328.
[2] الوسائل 3: 237، ب 67 من الدفن، ح 8.
[3] المنتهى 7: 204.
[4] الوسائل 3: 237، ب 67 من الدفن، ح 5.
[5] المنتهى 7: 420.
[6] الوسائل 3: 237، ب 67 من الدفن، ح 6.
[7] انظر: الذكرى 2: 46. جامع المقاصد 1: 446. مجمع الفائدة 2: 509. الحدائق 4: 161. مستند الشيعة 3: 315. العروة الوثقى 2: 124- 125.
[8] المعتبر 1: 346.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست