responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 53
ويستدلّ عليه ببعض النصوص:
منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الأسير يطعم وإن كان يقدّم للقتل» [1].
ومنها: ما رواه مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال: «قال عليّ عليه السلام:
إطعام الأسير والإحسان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغد» [2]. لكن حملها المحقّق النجفي على الندب [3].
(انظر: أسير)
وفي حكم الأسير، المسجون، بل بطريق أولى، خصوصاً إذا كان محقون الدم كالمسلم والذميّ.
إنّما الكلام في أنّه يطعم من ماله أو من بيت مال المسلمين، قيل: السارق في المرّة الثالثة والمرأة المرتدّة يطعم من ماله إذا كان له مال، وإذا لم يكن له مال يجب إطعامه من بيت المال [4]؛ وذلك لما ورد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين» [5].
(انظر: حبس)
4- إطعام المشرف على الهلاك من الجوع:
إذا أشرف إنسان محترم النفس على الهلاك من الجوع وجب على صاحبه الحاضر غير المضطر مثله إطعامه بما يسدّ رمقه وينقذه من الهلاك؛ لأنّ فيه إحياء لنفس محترمة وهو واجب [6].
ولو منعه منه فله أن يقاتله ليحصل على ما يحفظ حياته، ولو قتله أهدر دمه [7].
خلافاً للشيخ الطوسي وابن إدريس فإنّهما لم يوجباه [8]؛ إستناداً إلى أنّ الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
(انظر: اضطرار)

[1] الوسائل 15: 92، ب 32 من جهاد العدوّ، ح 2.
[2] الوسائل 15: 92، ب 32 من جهاد العدوّ، ح 3.
[3] جواهر الكلام 21: 131.
[4] جواهر الكلام 41: 533.
[5] الوسائل 15: 92، ب 32 من جهاد العدوّ، ح 2.
[6] انظر: جواهر الكلام 36: 432- 433.
[7] انظر: الروضة 7: 354- 355.
[8] الخلاف 6: 95، م 24. السرائر 3: 126.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست