ويستدلّ عليه ببعض النصوص:
منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الأسير يطعم وإن كان يقدّم للقتل» [1].
ومنها: ما رواه مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال: «قال عليّ عليه السلام:
إطعام الأسير والإحسان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغد» [2]. لكن حملها المحقّق النجفي على الندب [3].
(انظر: أسير)
وفي حكم الأسير، المسجون، بل بطريق أولى، خصوصاً إذا كان محقون الدم كالمسلم والذميّ.
إنّما الكلام في أنّه يطعم من ماله أو من بيت مال المسلمين، قيل: السارق في المرّة الثالثة والمرأة المرتدّة يطعم من ماله إذا كان له مال، وإذا لم يكن له مال يجب إطعامه من بيت المال [4]؛ وذلك لما ورد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين» [5].
(انظر: حبس)
4- إطعام المشرف على الهلاك من الجوع:
إذا أشرف إنسان محترم النفس على الهلاك من الجوع وجب على صاحبه الحاضر غير المضطر مثله إطعامه بما يسدّ رمقه وينقذه من الهلاك؛ لأنّ فيه إحياء لنفس محترمة وهو واجب [6].
ولو منعه منه فله أن يقاتله ليحصل على ما يحفظ حياته، ولو قتله أهدر دمه [7].
خلافاً للشيخ الطوسي وابن إدريس فإنّهما لم يوجباه [8]؛ إستناداً إلى أنّ الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
(انظر: اضطرار) [1] الوسائل 15: 92، ب 32 من جهاد العدوّ، ح 2. [2] الوسائل 15: 92، ب 32 من جهاد العدوّ، ح 3. [3] جواهر الكلام 21: 131. [4] جواهر الكلام 41: 533. [5] الوسائل 15: 92، ب 32 من جهاد العدوّ، ح 2. [6] انظر: جواهر الكلام 36: 432- 433. [7] انظر: الروضة 7: 354- 355. [8] الخلاف 6: 95، م 24. السرائر 3: 126.