responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 509
يقيّد بالتتابع أو لا، فإن قيّد نذره بالتتابع بأن قال: أعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر متتابعاً وجب عليه الاستئناف؛ لأنّه لم يأت بما نذره فيجب القضاء، ويكفّر؛ لمخالفة النذر.
ولو فاته الجميع لغير عذر وجب عليه القضاء متتابعاً؛ لأنّه صرّح في نذره بالتتابع، فيكون مقصوداً له بالذات.
وإن لم يقيّد بالتتابع لم يجب الاستئناف لو أفسده ولا تتابع القضاء لو أهمله، بل يجب القضاء مطلقاً؛ لأنّ التتابع فيه كان من حقّ الوقت وضروراته، لا أنّه وقع مقصوداً، فأشبه التتابع في صوم رمضان [1].
3- ولو شرط في نذره التفريق- والمراد بالتفريق إمّا بمعنى اعتكاف النهار دون الليل، وإمّا بمعنى التلفيق من الأيّام المنكسرة، أو بمعنى اعتكاف الأيّام المتفرّقة في ضمن الشهر مثلًا على أن يكون يوم في أوّله وآخر في وسطه وثالث في آخره ولو بضمّ الليل معه، وحاصله عدم اعتبار الاتّصال في الأيّام وإن كان هو عبادة واحدة- فقد قال الشيخ الطوسي في الخلاف والعلّامة في المختلف: يصحّ [2]؛ لأنّ التتابع لا يجب إلّا بالاشتراط.
وقال العلّامة الحلّي في التذكرة والمحقّق النجفي: لم يلزمه، وخرج عن العهدة بالتتابع؛ لأنّ الأولى التتابع، فلا ينعقد نذر خلافه، كما لو عيّن غير المسجد الحرام يخرج عن العهدة بالاعتكاف في المسجد الحرام [3].
ب- نذر الاعتكاف مقيّداً:
1- تقييد الاعتكاف المنذور بزمان معيّن:
أ- لو نذر أن يعتكف في زمان معيّن تعيّن عليه، ولا يجوز التقديم ولا التأخير، فإن قدّمه لم يجزه وإن أخّره كان قضاء [4].
قال الشيخ الطوسي: «إذا قال: (للَّه عليّ أن أعتكف شهر رمضان من هذه‌
[1] التذكرة 6: 279- 280. وانظر: المبسوط 1: 963. السرائر 1: 423. الشرائع 1: 218. المسالك 2: 97- 98. مجمع الفائدة 5: 371. الحدائق 13: 462. جواهر الكلام 17: 170، 188. العروة الوثقى 3: 680، م 13، 14.
[2] الخلاف 2: 239، م 115. المختلف 3: 446.
[3] التذكرة 6: 277. جواهر الكلام 17: 212- 213.
[4] التذكرة 6: 276. وانظر: الجامع للشرائع: 166.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست