responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 508
شهر رجب الذي لا يتحقّق الإتيان به إلّا بالتتابع؛ لأنّ الشهر اسم مركّب من الأيّام المعدودة- فإذا أخلّ ببعضه لم يتحقق الامتثال، واخرى لا يشترط التتابع، فإن شرطه لزمه ذلك؛ لأنّه نذر في طاعة هي المسارعة إلى فعل الخير، كما لو شرط التتابع في الصوم.
وإن لم يشترط التتابع كان مخيّراً بين التتابع والتفريق، إلّاأنّه لا يفرّق أقلّ من ثلاثة أيّام، فإذا نذر اعتكاف شهر أو عشرة أيّام- مثلًا- ولم يعيّن بشهر معيّن أو زمان وجب عليه اعتكاف شهر، بأن يعتكفه متتابعاً أو متفرّقاً ثلاثة ثلاثة، ولا يجب عليه تتابع الشهر بأسره كما في الصوم؛ لأنّه معنى يصحّ فيه التفريق، فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام.
إذا عرفت هذا، فإنّ التتابع وإن لم يلزمه إلّا في كلّ ثلاثة، إلّاأنّ الأفضل التتابع؛ لما فيه من المسابقة إلى فعل ما يوجب المغفرة [1].
ثمّ إنّه بناءً على جواز التفريق ثلاثاً ثلاثاً فهل يجوز التفريق يوماً يوماً بأن يعتكف يوماً عن نذره، ثمّ يضمّ إليه يومين مندوباً؟
قال العلّامة الحلّي: «الأقرب الجواز، كما لو نذر أن يعتكف يوماً وسكت عن الزيادة وعدمها، فإنّه يجب عليه الإتيان بذلك اليوم ويضمّ إليه يومين آخرين، فحينئذٍ إذا نذر أن يعتكف ثلاثة أيّام فاعتكف يوماً عن النذر وضمّ إليه آخرين لا عنه بل تبرّع بهما، ثمّ اعتكف يوماً آخر عن النذر وضمّ إليه آخرين، ثمّ اعتكف ثالثاً عن النذر وضمّ إليه آخرين جاز، سواء تابع التسعة أو فرّقها» [2].
هذا كلّه إذا أطلق مدّة النذر.
أمّا لو نذر أن يعتكف مدّة معيّنة مقدّرة، كما لو نذر أن يعتكف عشرة أيّام من الآن أو نذر أن يعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر وجب عليه الوفاء به مع مراعاة التوالي، وعليه فإن أفسده إمّا بأن خرج لغير عذر أو بسبب غير ذلك فإمّا أن‌
[1] التذكرة 6: 276- 277. وانظر: المبسوط 1: 397. الشرائع 1: 218. الجامع للشرائع: 166. الدروس 1: 301. المسالك 2: 97- 98. المدارك 6: 320- 321. الحدائق 13: 462. جواهر الكلام 17: 170. مستند العروة (الصوم) 2: 392- 393.
[2] التذكرة 6: 277.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست