responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 49
ج- إطعام مسكين واحد:
وذلك في ثلاثة موارد:
1- كفّارة الفدية:
ذكر جماعة من الفقهاء أنّه يجب إطعام مسكين واحد في فداء الشيخ والشيخة عن الصوم، ومن استمرّ به المرض ونحوهم حيث يجب عليهم الفداء بمدّ من الطعام [1] وهو يكفي لإطعام شخص واحد.
(انظر: صوم، فدية)
2- كفّارة الصيد:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه إذا قتل المحرم الصيد الذي ليس له مثل أو قيمة كالجراد والقمّل تصدّق بما شاء كحفنةٍ من طعامٍ للواحدة وحفنتين للإثنتين [2].
وهذا ما يكفي لإطعام شخص واحد.
(انظر: إحرام)
3- كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ من نذر صوم يوم فعجز عنه كانت كفارته مدّاً من طعام [3]، وهو ما يكفي لإطعام شخص واحد. (انظر: نذر)
ما يجب مراعاته في إطعام الكفّارة:
ذكر الفقهاء للإطعام الواجب اموراً يجب على المطعم مراعاتها، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
أ- أن يُطعم العدد الذي عيّنه الشارع في كلّ كفّارة، فلا يجزي إطعام عدد أقلّ من المعتبر شرعاً، وإن كان بمقدار إطعام العدد المعتبر من حيث المقدار [4].
ب- أن يكون الطعام من أوسط ما يُطعم به أهله من برّ وشعير وتمر وزبيب وذرّة وغيرها، لكن لو أطعم ما يغلب على قوت البلد جاز وإن لم يكن من طعام أهله.
ويستحبّ أن يضمّ إليه إداماً كاللحم ونحوه [5].

[1] المبسوط 1: 386. الروضة 2: 120، 127. جواهرالكلام 17: 24- 27، 144.
[2] انظر: جواهر الكلام 20: 248.
[3] تحرير الوسيلة 2: 108، م 24.
[4] انظر: المختصر النافع: 233. المسالك 10: 93. جواهر الكلام 33: 258- 261. مستند العروة (الصوم) 1: 371.
[5] الشرائع 3: 76. التحرير 4: 384. الدروس 2: 186. جواهر الكلام 33: 262- 266.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست