responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 48
1- كفّارة اليمين:
اتّفق الفقهاء [1] على وجوب إطعام عشرة مساكين في كفّارة حنث اليمين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متواليات [2]؛ لقوله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ» [3].
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ كفارة النذر ككفارة اليمين [4]، ونسب إلى المشهور [5]، فيما ذهب آخرون إلى أنّ كفارته ككفارة الإفطار في شهر رمضان [6].
وقيل: هو الأشهر [7]، بل المشهور [8].
ويلحق باليمين الإيلاء، فإنّ كفارته مثلها تماماً [9]؛ لأنّ الإيلاء يمين خاصّة، فتترتب عليها أحكام اليمين؛ عملًا بإطلاق الأدلّة [10].
(انظر: إيلاء، كفّارة، نذر، يمين)
2- كفّارة الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان:
صرّح الفقهاء بوجوب إطعام عشرة مساكين على نحو الترتيب بينه وبين صيام ثلاثة أيّام متواليات في الإفطار العمدي بعد الزوال في قضاء شهر رمضان [11].
(انظر: صوم، كفّارة)

[1] المسالك 10: 24.
[2] الهداية: 281. النهاية: 568. نزهة الناظر: 113. التحرير 4: 384. المسالك 10: 24. جواهر الكلام 33: 178.
[3] المائدة: 89.
[4] الشرائع 3: 191. التحرير 4: 367. الدروس 2: 177. الحدائق 13: 336. عيون الحقائق 2: 306. مستمسك العروة 8: 348، 349. مستند العروة (الصوم) 1: 306، 307. وانظر: جامع المدارك 5: 8.
[5] الرياض 11: 235.
[6] المقنعة: 562، 565. الانتصار: 360. الكافي في الفقه: 225. النهاية: 570. المهذب 2: 421. الوسيلة: 353. الغنية: 143.
[7] الرياض 11: 235.
[8] الحدائق 13: 336.
[9] المقنعة: 569. النهاية: 572. الشرائع 3: 77. جواهرالكلام 33: 277.
[10] كفاية الأحكام 2: 429.
[11] المبسوط 1: 288. الشرائع 3: 67. المسالك 10: 10. المدارك 6: 233. جواهر الكلام 33: 172. تحرير الوسيلة 2: 110. مستند العروة (الصوم) 1: 302.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست