responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 489
أيضاً أن يستتر بشي‌ء، روى الجمهور عن أبي سعد أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف في قبّة تركيّة على سدّتها قطعة حصير، قال:
فأخذ الحصير بيده فنحّاها في ناحية القبّة، ثمّ أطلع رأسه فكلّم الناس [1]. ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبّة من شعر وشمّر المئزر وطوى فراشه» [2]. ولأنّه أستر له وأخفى لعمله، وربّما احتاج إلى الأكل والنوم، وينبغي له سترهما عن الناس» [3].
ويستحبّ فيه أيضاً المداومة على العبادات وإحياء الليالي بها، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
......- وكذا يستحب طلب المعتكفين وإضافتهم والاجتماع معهم في الدعاء والأعمال وتنبيههم على واجبات الاعتكاف ومحرّماته ومكروهاته ومصحّحاته ومفسداته [4].
ثالث عشر- ما يفسد الاعتكاف:
ذكر بعض الفقهاء أنّ كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف [5]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [6]، وهو كما يلي:

[1] السنن الكبرى (البيهقي) 4: 315.
[2] الفقيه 2: 184، ح 2087. الوسائل 10: 533، ب 1 من‌الاعتكاف، ح 1.
[3] المنتهى 9: 518.
[4] كشف الغطاء 4: 110- 111.
[5] للسيد الخوئي في المقام كلام هذا نصّه: «هل الحرمةالثابتة للمذكورات من الجماع والبيع والشراء والجدال ونحوها تكليفيّة ووضعيّة، أو أنّها تكليفيّة فقط من غير أن تستوجب البطلان، أو أنّها وضعيّة فقط دون أن تكون محرّمة تكليفاً كما لو خرج من المسجد بغير حاجة فإنّه يبطل اعتكافه ولكنّه لم يرتكب محرّما إذا كان فى اليومين الأوّلين. نعم، في اليوم الثالث يحرم لحرمة الإبطال كما مرّ. فهل حكم تلك المذكورات حكم الخروج، أو أنّها محرّمة تكليفاً لا وضعاً حتى أنّه لو جامع في اليومين الأوّلين ارتكب محرّماً وصحّ اعتكافه وكذا غيره من سائر المذكورات؟ أمّا بالنسبة إلى الجماع فالظاهر أنّه لا شكّ في حرمته التكليفيّة والوضعيّة معاً، من غير فرق بين اليومين الأوّلين والأخير... وأمّا غير الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة فقد تقدّم عدم حرمته فضلًا عن كونه مبطلًا، وعرفت أنّ الآية المباركة ظاهرة في المباشرة بمعنى الجماع، وكذا الروايات. وأمّا غير ذلك من سائر الامور من البيع والشراء وشمّ الطيب والجدال ونحوها فالحكم فيه يبتني على ما ذكرناه في الاصول وتقدّم في مطاوي هذا الشرح من أنّ النهي بحسب طبعه الأوّلي وإن كان ظاهراً في التحريم التكليفي المولوي- أي اعتبار كون المكلّف بعيداً عن الفعل في عالم التشريع؛ ولأجله يعبّر عنه بالزجر، فكأنّ الناهي يرى المنهي محروماً عن العمل، وأنّه لا سبيل له إليه والطريق مسدود- إلّاأنّ هذا الظهور الأوّلي قد انقلب في باب المركّبات من العبادات والمعاملات- العقود منها والإيقاعات- إلى الإرشاد إلى الفساد، واعتبار عدمه في ذلك العمل، فلا يستفيد العرف من مثل قوله عليه السلام: «نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر» [الوسائل 27: 448، ب 40 من آداب التجارة، ح 3]. أنّه محرّم إلهي كشرب الخمر، بل معناه أنّ الشارع الذي أمضى سائر البيوع لم يمض هذا الفرد، وأنّه يعتبر في الصحّة أن لا يكون غرريّاً، فلا تستفاد الحرمة التكليفيّة بوجه إلّاإذا دلّ عليه دليل من الخارج... وعلى الجملة: لا تستفاد الحرمة التكليفيّة من النواهي الواردة في هذه الأبواب بتاتاً، بل هي ظاهرة في الوضعي فقط، وعليه فالنهي عن البيع أو الجدال ونحوهما في الاعتكاف ظاهر في البطلان فقط لا الحرمة التكليفيّة. نعم، هي محرّمة أيضاً في اليوم الثالث من أجل الدليل الخارجي الدالّ على حرمة الإبطال». مستند العروة (الصوم) 2: 463- 366.
[6] الشرائع 1: 219. التذكرة 6: 261. المسالك 2: 112. المدارك 6: 348. مستند الشيعة 10: 570. جواهر الكلام 17: 207.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست