responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 490
1- الجماع:
اتّفق الفقهاء على أنّ الجماع مبطل ومفسد للاعتكاف إن كان متعمّدًا [1]، سواء كان ليلًا أو نهاراً، قال سبحانه وتعالى:
«وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» [2].
وأمّا إن فعله ناسياً لاعتكافه فلا يبطل [3]، إلّاعند بعض فصرّح بأنّه لو جامع سهواً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، وفي المستحبّ الإتمام [4].
وأمّا القبلة واللمس فقد صرّح بعضهم بإفسادهما له إذا كانا بشهوة [5]، وهذا أيضاً قول ابن الجنيد [6]، وكلّ من قال بإفساد جميع المحرّمات أو جميع المباحات غير الضرورية [7]؛ وذلك للنهي الموجب للفساد.
وصرّح آخرون بأنّه يأثم؛ للنهي عن مباشرتهنّ فيه، ولكن لا يفسد بهما الاعتكاف؛ لعدم الدليل، وللأصل السالم عن المعارض [8].
وهذا القول أيضاً ظاهرٌ من كلّ من ذكر الجماع، أو هو والإنزال، ولم يذكر القبلة واللمس بشهوة كابن حمزة [9].
وتوقّف في المسألة المحدّث البحراني [10].
2- البيع والشراء:
صرّح بعض الفقهاء بأنّ البيع والشراء في الاعتكاف يبطله؛ عملًا بما يفهم من النهي عنه في مثله عرفاً [11]. واحتمل المحقّق الأردبيلي البطلان [12].

[1] المبسوط 1: 400. التذكرة 6: 253. المسالك 2: 108. جواهر الكلام 17: 207. مستمسك العروة 8: 591.
[2] البقرة: 187.
[3] المبسوط 1: 400. المعتبر 2: 740- 741. التذكرة 6: 253.
[4] العروة الوثقى 3: 696- 697.
[5] الخلاف 2: 229، م 93. المعتبر 2: 740. التذكرة 6: 254. الدروس 1: 302. وانظر: جواهر الكلام 17: 201.
[6] نقله عنه في المختلف 3: 452.
[7] السرائر 1: 426.
[8] المختلف 3: 453. المسالك 2: 109. المدارك 6: 343- 344. مستند الشيعة 10: 568.
[9] الوسيلة: 153.
[10] الحدائق 13: 491.
[11] المبسوط 1: 401. جواهر الكلام 17: 212.
[12] مجمع الفائدة 5: 392.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست