responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 43
إ طعام‌ أوّلًا- التعريف:
إطعام: وزان إفعال، مصدر أطعم، وهو لغة إعطاء الطَّعام لآكله [1]، يقال:
أطعم فلاناً إذا جعله يَطعَم، أي يأكل الطعام.
ويقال للنخلة إذا أدرك ثمرها: أطعمت، أي صار لثمرها طعم [2].
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي، إلّاأنّ المراد من الإطعام يختلف باختلاف الموارد التي تعلّق بها الحكم الشرعي في الأبواب الفقهيّة المختلفة، فقد يراد بالإطعام خصوص جعله يأكل ويطعم الطعام، كما في إطعام الهدي في الحجّ، أو إطعام المشرف على الهلكة.
وقد يراد به الأعم من ذلك ومن تمليك الطعام أو إباحته للغير سواء أكله أم لا، كالإطعام في الكفّارات والفدية. وقد يراد به مطلق تمكينه من الطعام ولو بدفع ثمنه وقيمته سواء اشترى به طعاماً أم لا، كالإطعام في النفقات والصدقات، وسوف تأتي الإشارة إلى ذلك ضمن الأقسام التالية.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التمليك:
تمليك الشي‌ء جَعلُهُ مِلكاً للغير [3]. وعلى هذا قد يكون الإطعام بنحو التمليك للطعام، وقد يكون بجعله يطعم ويأكل الطعام من دون تمليك. كما أنّ التّمليك قد يكون تمليكاً للطعام، وقد يكون تمليكاً لغيره. فالنسبة بين العنوانين هي العموم والخصوص من وجه.
2- الإباحة:
وهي لغةً: الإظهار والإعلان، يقال: أباح الشي‌ء إذا جهر به [4]، وقد ترد بمعنى الإذن والإطلاق، يقال: أبحته كذا إذا أطلقته.

[1] انظر: الصحاح 5: 1975. المغرِّب: 29. لسان العرب 8: 166. المصباح المنير: 372. تاج العروس 8: 378. المنجد: 466.
[2] انظر: الصحاح 5: 1975. لسان العرب 8: 166.
[3] الصحاح 4: 1609. لسان العرب 13: 183. مجمع‌البحرين 3: 1720.
[4] لسان العرب 1: 534. المعجم الوسيط: 75.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست