responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 417
اختار بعضهم التعدّي [1]؛ لظهور صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة في وجوب كلّ ثالث بعد اليومين، فيجب السادس لمن اعتكف خمسة، والتاسع لمن اعتكف ثمانية، وهكذا [2].
فيما ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم التعدّي؛ للأصل، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب [3].
القول الثالث: عدم وجوبه أصلًا، بل يجوز له الإبطال متى شاء [4]، واستدلّ عليه بأصالة بقاء ما كان على ما كان، وبراءة الذمّة [5].
ويناقش فيه بوجوب الخروج عن الأصل مع المخرج، فإنّ الصحيحة مخرجة عنه، وضعف سندها على بعض الطرق لا يضرّ مع الصحة على بعض آخر [6].
2- الاعتكاف الواجب:
لا يجب الاعتكاف ابتداءً، إلّابالنذر ممّن يصحّ منه، وشبهه من العهد واليمين والإجارة وأمر السيّد [7].
وأمّا وجوب الاعتكاف بقاءً، فيكون بالشروع في الاعتكاف المسنون على الخلاف المتقدّم.
والاعتكاف الواجب إن كان معيّناً يجب المضيّ فيه بالشروع [8] بلا إشكال [9] على المشهور [10]، بل نفى عنه الخلاف المحقّق‌
[1] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 3: 443- 444. الكافي في الفقه: 186. المبسوط 1: 395. المفاتيح 1: 275.
[2] مجمع الفائدة 5: 356.
[3] مستند الشيعة 10: 563- 564.
[4] الناصريات: 300. السرائر 1: 422. المعتبر 2: 737. المختلف 3: 444- 445. المنتهى 9: 519. كفاية الأحكام 1: 269.
[5] التذكرة 6: 285.
[6] مستند الشيعة 10: 562.
[7] الناصريات: 300. المبسوط 1: 394. الوسيلة: 152. الشرائع 1: 218. الجامع للشرائع: 165. التذكرة 6: 240. كفاية الأحكام 1: 269. المفاتيح 1: 275. الرياض 5: 504. جواهر الكلام 17: 190. وسيلة النجاة 1: 288. المنهاج (الحكيم) 1: 405. تحرير الوسيلة 1: 277. المنهاج (الخوئي) 1: 291.
[8] الشرائع 1: 218. القواعد 1: 388. المدارك 6: 338- 339. كشف الغطاء 4: 104. مستند الشيعة 10: 561. جواهر الكلام 17: 190. العروة الوثقى 3: 677، م 5. وسيلة النجاة 1: 291، م 3.
[9] الرياض 5: 515.
[10] الحدائق 13: 479.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست