responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 416
الشروع [1]؛ وذلك للنهي عن إبطال العمل، وإطلاق الروايات الدالّة على وجوب الكفّارة إذا أبطل اعتكافه بالجماع [2]، وإطلاق روايتي عبد الرحمن بن الحجّاج وأبي بصير [3]، الدالّتين على وجوب إعادة المريض والحائض الاعتكاف بعد البرء والطهارة.
واجيب عن هذا الاستدلال بمنع حرمة إبطال العمل. ومنع دلالة لزوم الكفّارة بالجماع في الاعتكاف على وجوب الإتمام؛ إذ لا امتناع في وجوب الكفّارة بذلك في الاعتكاف المستحب. واستبعاد ذلك وتخصيصه بترك الواجب لا وجه له.
ومنع دلالة أخبار القضاء على الوجوب [4].
القول الثاني: الوجوب بمضيّ يومين، فلا يجب قبله، ويجب الثالث بعد اليومين [5]، ونسب ذلك إلى أكثر القدماء والمتأخّرين [6]؛ وذلك لصحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام اخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتمّ ثلاثة أيّام اخر» [7].
وصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً قال: «إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام» [8].
وبعد الالتزام بهذا الحكم يبحث حول تعديته إلى كلّ ثالث- فله الفسخ في اليوم الرابع دون ما إذا تمّ الخامس- أو أنّه يختصّ بالثلاثة الاولى.

[1] الكافي في الفقه: 186. المبسوط 1: 394. الغنية: 147.
[2] انظر: الوسائل 10: 546، ب 6 من الاعتكاف.
[3] الوسائل 10: 554، ب 11 من الاعتكاف، ح 1، 3.
[4] مستند الشيعة 10: 562- 563.
[5] نسبه إلى ابن الجنيد في المختلف 3: 443. النهاية: 171. الشرائع 1: 218. التنقيح الرائع 1: 404. الروضة 2: 153- 154. المفاتيح 1: 275. مستند الشيعة 10: 563.
[6] الرياض 5: 516. مستند الشيعة 10: 562.
[7] الوسائل 10: 544، ب 4 من الاعتكاف، ح 3.
[8] الوسائل 10: 543، ب 4 من الاعتكاف، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست