responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 411
اعتكاف‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
الاعتكاف: وزان افتعال، من عكف على الشي‌ء من باب قعد، بمعنى أقبل عليه مواظباً، إذا لازمه وواظب عليه، وعكف فلان في المسجد واعتكف، أي أقام به ولازمه وحبس نفسه فيه لا يخرج منه إلّا لحاجة الإنسان [1].
وعكفت الشي‌ء: حبسته، وعكفته عن حاجته: منعته [2]. والاعتكاف:
الاحتباس؛ لأنّه حبس النفس عن التصرّفات العاديّة [3].
اصطلاحاً:
الاعتكاف: هو اللبث في المسجد للعبادة بشروط خاصّة، وقد اختلفت كلمات الفقهاء في تعريفه، وإليك فيما يلي بعض عباراتهم:
قال المحقق الحلّي: «هو اللبث المتطاول للعبادة» [4].
وناقش فيه الشهيد الثاني بعدم كونه مانعاً، حيث قال: «هذا التعريف ليس بجيّد؛ لأنّه يدخل فيه مطلق اللبث الطويل لأجلها، سواء أكان في مسجد أم في غيره، صائماً أم غير صائم، بنيّة الاعتكاف وعدمها، وليس كلّ ذلك اعتكافاً» [5].
وقال العلّامة الحلّي: «إنّه عبارة عن لبث مخصوص للعبادة» [6].
واستجوده الشهيد الثاني، حيث قال:
«وهو تعريف جيّد؛ لأنّ المخصوص يخرج منه ما ليس بمراد وإن كان موجباً للإجمال» [7].
وقال الشهيد الأوّل: «هو اللبث في‌
[1] الصحاح 4: 1406. القاموس المحيط 3: 257. تاج العروس 6: 203.
[2] الصحاح 4: 1406. المصباح المنير: 424.
[3] انظر: النهاية (ابن الأثير) 3: 284. لسان العرب 9: 341. المصباح المنير: 424.
[4] الشرائع 1: 215.
[5] المسالك 2: 91.
[6] التذكرة 6: 239.
[7] المسالك 2: 91.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست