responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 40
إطراق‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
الإطراق- وزان إفعال- من طرق، وهي كما قال ابن فارس: « [على‌] أربعة اصول:
أحدها: الإتيان مساءً.
والثاني: الضرب.
والثالث: جنس من استرخاء الشي‌ء.
والرابع: خصف شي‌ء على شي‌ء.
فالأوّل: الطروق، ويقال: إنّها إتيان المنزل ليلًا... والأصل الثاني: الضرب...
ويقال: طرق الفحل الناقة طرقاً، إذا ضربها، وطروقة الفحل: انثاه...» [1].
وطرق القوم يطرقهم طرقاً وطروقاً:
جاءهم ليلًا.
وطروقة الفحل: انثاه، وإطراق الفحل:
إعارته للضراب، وأطرق رأسه، أي أماله وأسكنه، وأطرقوا وراءكم، أي استتروا بكم [2].
اصطلاحاً:
ولا يوجد عند الفقهاء اصطلاح خاص هنا، بل يستعملونه بنفس المعاني اللغوية؛ لهذا جاء الحديث عن الإطراق في الفقه بمعانٍ ثلاثة:
1- إمالة الرأس، وهذا ما بحثوه في قيام الصلاة والخروج للاستسقاء.
2- طروقة الأهل وجماعهم، وهذا ما تعرّضوا له في باب النكاح.
3- دخول المسافر على أهله ليلًا، وهذا ما بحثوه أيضاً في باب النكاح.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الإطراق بحسب موارده المختلفة على ما يأتي:

[1] معجم مقاييس اللغة 3: 449- 451.
[2] النهاية (ابن الأثير) 3: 121- 122. لسان العرب 8: 151- 153. القاموس المحيط 3: 373. المعجم الوسيط: 555- 556.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست