responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 39
يجوز له العمل في هذه الحالة بالظنّ أم لا، فيتعيّن عليه الصلاة إلى أربع جهات لليقين بشغل الذمّة فلابدّ من الخروج من العهدة» [1]. (انظر: استقبال)
4- الصلاة أو الذكر طرفي النهار:
ذكر الفقهاء أنّ الفجر الثاني هو أوّل طرفي النهار وآخر الليل، فينفصل به الليل من النهار، وتحلّ به الصلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم وتكون صلاة الصبح من صلاة النهار. وقوله تعالى:
«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ» [2] المراد بذلك صلاة الصبح والعصر، وهذا يدلّ على أنّ وقت العصر ممتدّ إلى أن يقرب الغروب؛ لأنّ طرف الشي‌ء ما يقرب من نهايته [3].
(انظر: أوقات الصلاة)
5- أطراف بلاد المسلمين:
ينبغي للإمام ملاحظة أطراف بلاد المسلمين فيجعل فيها من يكفّ المشركين ويعمل الحصون ويحفر الخنادق وغير ذلك ممّا يحترس المسلمون به [4].
(انظر: جهاد، رباط)
والمستند في ذلك عمومات وظائف الحاكم، وما ورد في باب المرابطة.
6- أطراف العلم الإجمالي:
إذا تردّد التكليف المعلوم بين طرفين أو أكثر سمّي هذا العلم بالعلم الإجمالي، وما يتردّد فيه التكليف بأطراف العلم الإجمالي، وقد بحث في علم الاصول حول منجّزية العلم الإجمالي بالتكليف لتمام أطرافه فيجب الاجتناب عنها جميعاً إذا كان علماً بالحرمة، والإتيان بها جميعاً إذا كان علماً بالوجوب، وأنّ هذه المنجّزية هل يكون العلم الإجمالي مقتضياً لها بحيث يجوز للشارع الترخيص في ترك بعضها أو كلّها، أو أنّه علّة تامّة لها فلا يمكن الترخيص الشرعي فيها، أو هناك تفصيل بين الترخيص في مخالفة بعض الأطراف فيمكن والترخيص في مخالفة كلّ الأطراف فلا يمكن.
وتفصيله في علم الاصول.

[1] الوسائل 4: 311- 312، ب 8 من القبلة، ذيل الحديث 5.
[2] هود: 114.
[3] الخلاف 1: 267، م 10. جواهر الفقه: 19. المعتبر 2: 38. مصباح الفقيه 9: 77. النجعة 2: 3.
[4] انظر: المبسوط 1: 535، 543. المهذب 1: 293. جواهر الكلام 21: 51.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست