responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 38
وقوله: «وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ» [1]. ولرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلّاء، قال: «إنّ عليه ثلث الدية» [2].
(انظر: قصاص)
2- أطراف المصحف:
يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسّوا أطراف أوراق المصحف، والتنزّه عن ذلك أفضل [3].
(انظر: طهارة، مصحف)
3- الصلاة إلى أربعة أطراف لمن لا يعرف القبلة:
صرّح الفقهاء بأنّه يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة، وتقوم مقامه البيّنة بل وإخبار الثقة، ولو تعذّر تحصيل المعرفة بها، يعمل على ما تحصل له ولو كان ظنّاً، فإن كان الوقت واسعاً صلّى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكلّ جهة مرّة [4]، وهو المشهور بين الفقهاء [5]، بل ادّعي عليه الإجماع [6].
واستدلّ له: بما رواه محمّد بن علي بن الحسين، قال: روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب [7].
وما رواه إسماعيل عبّاد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
قلت: جعلتُ فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: «ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه» [8].
قال الشيخ الحرّ العاملي: «هذا محمول إمّا على تساوي الجهات وعدم الترجيح، وإمّا على كون التحيّر في الحكم الشرعي لا في جهة القبلة فقط، كما إذا لم يعلم أنّه‌
[1] النحل: 126.
[2] الوسائل 29: 332، ب 28 من ديات الأعضاء، ح 1.
[3] أحكام النساء (مؤلفات الشيخ المفيد) 9: 20. المبسوط 1: 52. الخلاف 1: 99، م 46. النهاية: 21.
[4] مستند الشيعة 4: 195. العروة الوثقى 2: 305. تحريرالوسيلة 1: 127- 128، م 2. مهذّب الأحكام 5: 203.
[5] الروضة 1: 200. المدارك 3: 136. جواهر الكلام 7: 409.
[6] الغنية: 69. المعتبر 2: 70. المنتهى 4: 172. جواهر الكلام 7: 409.
[7] الوسائل 4: 310- 311، ب 8 من القبلة، ح 1.
[8] الوسائل 4: 311، ب 8 من القبلة، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست