responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 383
اعتراف‌ أوّلًا- التعريف:
الاعتراف لغة: الإقرار، وأصله: إظهار معرفة الذنب، وذلك ضدّ الجحود [1]، قال اللَّه تعالى: «فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ» [2]، وقال سبحانه: «فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنَا» [3].
وقال الخليل: «والاعتراف: الإقرار بالذنب» [4].
ولا يخرج استعمال الفقهاء للاعتراف عن معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الإقرار:
وهو في اللغة الاعتراف والتسليم، وفي الاصطلاح إخبار الشخص بحقّ ثابت عليه للغير.
وقد يفرّق بينهما بأنّ الإقرار هو التكلّم بالحقّ اللازم على النفس مع توطين النفس على الانقياد والإذعان. ويشهد له قوله تعالى: «ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ» [5].
أمّا الاعتراف فهو التكلّم بذلك وإن لم يكن معه توطين. أو أنّ الاعتراف هو ما كان باللسان، والإقرار قد يكون به، وبغيره، بل بالقرائن، كما في حقّ الأخرس. وينطبق على الوجهين تسمية الشهادة بالتوحيد إقراراً، لا اعترافاً.
وأهل اللغة لم يفرّقوا بينهما [6].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
استعمل الفقهاء لفظ الاعتراف في كثير من أبواب الفقه بمعنى الإقرار الذي هو إخبار الشخص بثبوت حقّ للغير على نفسه؛ وذلك لأنّ الإقرار هو الاعتراف بالحقّ، بل في كثير من المسائل الفقهية يرد لفظا: اعتراف وإقرار في المسألة الواحدة.
والاعتراف بمعنى الإقرار حجّة، وحجّيته ثابتة بالكتاب والسنّة والإجماع.
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: إقرار)

[1] المفردات: 562.
[2] الملك: 11.
[3] غافر: 11.
[4] العين 2: 121.
[5] البقرة: 84.
[6] معجم الفروق اللغوية: 65.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست