responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 368
يده أيضاً ولا تُقطع رجله، إلّافي بعض الحالات على بعض الأقوال.
ولو قطعها من الزند قُطعت منه أيضاً لا من المرفق ولا من اصول الأصابع، ومن كسر ثنايا غيره كسرت ثناياه ولا تُكسر رباعيته، وهكذا.
وقد وقع الإشكال في كيفية الاستيفاء والآلة المستخدمة فيه، حيث نسب إلى الأكثر أنّ استيفاء قصاص النفس لا يكون إلّا بالسيف، ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب العنق ولو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ [1]؛ لأنّ المماثلة معتبرة في أصل الاعتداء في القتل لا في كيفيّته [2].
قال الإمام الخميني: «ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف، كالبندقة على المخ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائية» [3].
ونقل عن ابن الجنيد جواز المماثلة [4]؛ استناداً إلى عموم قوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‌
[1] انظر: المسالك 15: 235. جواهر الكلام 42: 296.
[2] جواهر الكلام 42: 298.
[3] تحرير الوسيلة 2: 483، م 11.
[4] نقله عنه في المختلف 9: 453.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست