responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 367
الاغتصاب وغيرها.
(انظر: حدّ، قصاص، سرقة)
ويدخل في ذلك التعزير البدني، وهو عقوبة غير مقدّرة، وتقديرها بيد الإمام عليه السلام أو نائبه، وتثبت في كلّ معصية لم يرد فيها عقوبة محدّدة من قبل الشارع.
(انظر: تعزير)
وأمّا العقوبة المالية فهي على أنواع:
أ- الكفّارات: وهي العقوبة التي قرّرها الشارع للتكفير عن بعض المعاصي، أو ما لا ينبغي فعله، كما في كفّارة الإفطار عمداً في شهر رمضان، وكفّارة الظهار، وكفّارة الصيد حال الإحرام، وغير ذلك.
وليس كلّ كفّارة عقوبة أو لا أقلّ لا يحرز ذلك في تمام أنواع الكفّارات، فمثلًا هناك كفّارة لقتل الخطأ مع أنّه لا يعاقب بذلك لكن كلّ الكفّارات المترتّبة على أمر يحوي عدواناً واعتداءً يمكن فهم الجانب العقابي منها.
(انظر: كفّارة)
ب- الديات: وهي أيضاً- عند بعض الفقهاء وفي الجملة- فيها جانب جزائي زائداً على الضمان، كما هو مقرّر في محلّه، وإلّا فليس كلّ دية عقوبة، كما في إثبات الدية على العاقلة، فإنّه لا وجه لجعل ذلك عقوبةً عليها مع أنّها لم تفعل شيئاً عدوانياً.
(انظر: دية)
ج- العقوبة المالية التعزيرية: وهي ما يقرّره الحاكم من العقوبات على ارتكاب ما يخلّ بالأمن والنظام أو ارتكاب المعاصي التي لم يقدّر لها في الشرع عقوبة من نوع خاص. وقد تكون على شكل مصادرة مال أو غرامة أو الإجبار على أداء خدمة تعود منفعتها للعموم أو غير ذلك.
وقد تجتمعان في ما إذا أتلف ما فيه الدية حراماً، فإنّه تجتمع الدية والتعزير.
(انظر: تعزير، عقوبة)
3- اعتبار المماثلة في عقوبة القصاص:
لابدّ من مراعاة المماثلة في عقوبة القصاص [1]، فلو قطع المعتدي يداً قطعت‌
[1] انظر: جواهر الكلام 42: 348.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست