responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 365
1- حكمه التكليفي:
يحرم العدوان والاعتداء على الآخرين وحقوقهم؛ لأنّه ظلم والظلم قبيح عقلًا وحرام شرعاً [1]. وكذلك يحرم الاعتداء على القيم الدينية والأحكام الشرعية، وقد دلّت على ذلك الآيات والروايات الكثيرة، وهو من ضروريات الدين ومسلّماته. قال تعالى: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» [2]. وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لَاتَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» [3]. وقال تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [4].
ولا فرق في ذلك بين المسلم وغيره.
(انظر: ظلم)
2- آثاره ونتائجه:
يترتّب على الاعتداء أمران قد يجتمعان معاً على شخص كمن اعتدى فأتلف مال غيره أو سرقه عامداً مع كونه بالغاً عاقلًا، فإنّه تثبت عليه العقوبة والضمان معاً، وقد يثبت الضمان بلا عقوبة كإتلاف الصغير أو المجنون أو النائم مال غيره، وقد تثبت العقوبة ولا ضمان، كما لو سبّ غيره معتدياً عليه بالكلام الجارح كالقذف:
وعلى أيّة حال، فما يترتب على الاعتداء هو:
أ- الضمان:
يترتّب الضمان على الاعتداء إذا كان موجباً لإتلاف ما فيه الضمان، وهو يختلف باختلاف الموارد:
فإذا كان الاعتداء على النفس أو ما دونها- كما لو كانت الجناية طرفاً وحصلت جناية بالسم- ضمنه المباشر إن علم [5]. فيترتّب عليه الدية إذا لم يختر الوليّ القصاص في القتل العمدي، أو إذا وقع القتل خطأً، وكذا الأرش أو الحكومة، وكلّ ذلك باختلاف الموارد والشرائط.
وإذا كان الاعتداء على المال، فيترتّب‌
[1] انظر: مجمع الفائدة 10: 495.
[2] البقرة: 190.
[3] المائدة: 87.
[4] البقرة: 229.
[5] انظر: جواهر الكلام 42: 295.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست