اعتداء
أوّلًا- التعريف:
الاعتداء لغة: من العدو، بمعنى الظلم ومجاوزة الحدّ والحقّ، يقال: اعتدى عليه إذا ظلمه. واعتدى على حقّه، أي جاوز إليه بغير حقّ [1].
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي، حيث يستعمله الفقهاء بمعنى مجاوزة الحدّ المأذون فيه شرعاً، كمجاوزة الحلال إلى الحرام، أو مجاوزة مقتضى العقد مثل عقد الإجارة أو الاستعارة أو غيرهما [2].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التجاوز:
وهو بمعنى العفو عن السيّئة [3]، ويأتي بمعنى مجاوزة الحدّ [4].
وعليه فكلّ اعتداء تجاوز؛ لأنّ فيه مجاوزة الحدّ، وليس العكس، فقد يكون هناك تجاوز لحدّ ما أو شيء ما ولا يكون اعتداءً.
2- البغي:
أصل البغي: مجاوزة الحدّ [5]. وقيل: شدّة الطلب [6]. ويأتي بمعنى الظلم، ومنه الباغي، وهو الظالم [7].
وعند الفقهاء من خرج على إمام عادل ونكث بيعته وخالفه في أحكامه [8].
وعلى بعض استعمالات البغي يترادف مع الاعتداء، وعلى بعضها لا يكون كذلك، والمصطلح الفقهي أخصّ من مفهوم الاعتداء.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالاعتداء في الأبواب المختلفة من الفقه، نشير إليها إجمالًا مع إحالة تفصيلها إلى محلّه، وهي كالتالي: [1] المفردات: 553. لسان العرب 9: 92. المصباح المنير: 397. معجم لغة الفقهاء: 75. [2] معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 115. [3] العين 6: 165. مجمع البحرين 1: 339. [4] لسان العرب 2: 418. المصباح المنير: 115. [5] النهاية (ابن الأثير) 1: 143، 171. لسان العرب 1: 457. [6] معجم الفروق اللغوية: 341- 342. [7] العين 4: 453. [8] الخلاف 5: 335، م 1. النهاية: 296. الوسيلة: 205.