responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 362
وثالثة: يتعلّق بالأمر الماضي، بأن يعتبر ملكيّة ماله لزيد من الأمس» [1].
كما أنّ الاعتبار قد يكون تشريعاً وحكماً وضعياً كالملكية والزوجية والطهارة والنجاسة، وقد يكون حكماً وتشريعاً تكليفياً كالوجوب والحرمة والاستحباب والإباحة، وقد لا يكون هذا ولا ذاك بل يكون تواضعاً على الالتزام بأمر كما يقال في دلالة اللفظ على المعنى من أنّه بالوضع والاعتبار، وكاعتبار النقود الورقية.
وقد يكون الأمر الاعتباري مجعولًا بالأصالة من قبل المشرع كالوجوب والملكية، وقد يكون مجعولًا بالتبع أي بتبع جعل واعتبار المنشأ له كالسببية والشرطية والجزئية والمانعية، فإنّها منتزعة ومعتبرة عقلًا في طول اعتبار الشارع وتشريعه لحكم تكليفي أو وضعي على سبب وموضوع، أو على مركّب ذي أجزاء وشروط وجودية وعدمية، فينتزع العقل السببية للسبب أو الموضوع، والجزئيّة لأجزاء المركب، والشرطية لقيوده وشروطه، والمانعية لما يشترط عدمه في المركّب.
كما أنّ المعتبر قد يكون هو الشارع فيكون الاعتبار شرعيّاً، وقد يكون هو العرف العام والعقلاء فيكون الاعتبار عقلائياً، وقد يكون هو العرف الخاصّ كاعتبار النقود الاعتبارية الورقية فيكون عرفاً خاصّاً، وقد يكون هو الشخص، ويسمّى بالاعتبار الشخصي، كما في إنشاء المتعاملين للبيع والتمليك، فإنّهما يعتبران بإنشاء البيع والتعاقد فيما بينهما التمليك أوّلًا فيقع اعتبارهما في طول ذلك موضوعاً لاعتبار العقلاء أو الشارع، وكاعتبار شرط خاص لهما في ضمن عقد معين.
هذا، وليعلم أنّ الفقهاء قد يطلقون الامور الاعتباريّة على الاستحسانات العقليّة الظنّية التي لم يقم على اعتبارها دليل شرعي فيقولون: إنّها اعتباريات واستحسانات لا حجّية لها.
4- الاعتبار بمعنى الاعتداد والحجّية:
ويطلق الاعتبار في الفقه واصوله بمعنى صحة الاستناد والحجّية في الاستدلالات‌
[1] مصباح الفقاهة 4: 142.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست