responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 361
الأوّل: ما يكون له وجود حقيقي عيني في الخارج- سواء كان جوهراً لا يحتاج إلى موضوع، أو عرضاً يوجد في موضوع- ويصطلحون عليه بالامور الحقيقية أو الوجودية أو التي يكون ظرف الاتّصاف والعروض فيها كلاهما في خارج الذهن.
النوع الثاني: ما لا يكون له وجود عيني في الخارج إلّاأنّه يتّصف به الخارج ويصدّق به الذهن، كالإمكان والوجوب والامتناع، ومنها: الحسن والقبح العقليّين، فإنّ الوجود الخارجي يتّصف بالإمكان أو الوجوب، والفعل الخارجي يتّصف بالحسن والقبح، إلّاأنّه لا يوجد في الخارج وجود آخر زائد على وجود الإنسان يسمّى بالإمكان. ومن هنا قالوا:
إنّ ظرف عروضها الذهن وظرف اتّصافها الخارج. وتفصيل ذلك يطلب من محلّه.
وقد استخدم الفقهاء هذا المعنى أيضاً في الأحكام العقلية العملية، المعبّر عنها بالحسن والقبح العقليّين، فذكروا أنّها قضايا اعتبارية عقلية كالإمكان والامتناع والوجوب، إلّاأنّها من أحكام العقل العملي، وتلك من أحكام العقل النظري.
ومن الاصوليّين من أرجع التحسين والتقبيح العقليّين إلى الاعتبار العقلائي والقضايا المشهورة لدى العقلاء، فيرجع إلى الاعتبار بمعنى ثالث سيأتي.
3- الاعتبار بمعنى الوضع والتشريع:
وهناك معنى ثالث للاعتبار، وهو التشريع والوضع، وهذا يكون في الامور الإنشائية التي يتواضع عليها العقلاء أو الشارع لنظم امورهم، ومن هذا الباب كلّ التشريعات والقوانين، فإنّها امور اعتبارية بهذا المعنى، أي لا حقيقة لها إلّاالتشريع والجعل، كالملكية والزوجية والوجوب والحرمة والإباحة.
من هنا تختلف مصاديقها وأنواعها باختلاف القوانين والأنظمة التشريعية.
والامور الاعتبارية بهذا المعنى متنوّعة.
قال السيّد الخوئي: «إنّ الاعتبار تارة يتعلّق بالأمر الحالي، فيعتبر المعتبر ملكيّة داره- مثلًا- لشخص في الحال الحاضر...
واخرى: يتعلّق بأمر استقبالي، كاعتبار الملكيّة لشخص بعد مدّة، كما في باب الوصيّة، حيث يعتبر الموصي ملكيّة الموصى به للموصى له بعد موته ووفاته، فالاعتبار حاليّ والمعتبر استقبالي.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست