responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 360
اعتبار أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
الاعتبار- وزان افتعال-: مصدر اعتبر، بمعنى الاتّعاظ، ومنه قوله تعالى:
«فَاعتَبِرُوا يَا اولِي الأَبصَارِ» [1]، والعبرة اسم منه، كما قال الخليل: «العبرة الاعتبار لما مضى» [2]، أي الاتّعاظ والتذكّر.
ويأتي أيضاً بمعنى الاعتداد بالشي‌ء في ترتّب الحكم [3]، والمعتبر المستدلّ بالشي‌ء على الشي‌ء.
اصطلاحاً:
يستعمل الاعتبار في الفقه بنفس المعنى اللغوي تارة، وبمعنى الاشتراط والإناطة اخرى، فيقال: يعتبر في الوضوء طهارة الماء أي يشترط في صحّته.
ويستعمل في اصول الفقه- تبعاً لعلم الكلام والفلسفة- تارة بمعنى ما يحكم به العقل من المقولات التي لا تكون وجودية في الخارج، واخرى بمعنى ما يحكم به العقلاء أو الشرع من الأحكام والتشريعات، التي هي مقولات إنشائية محضة.
ثانياً- معاني الاعتبار ومواطن البحث‌ : 1- الاعتبار بمعنى الاشتراط:
يطلق الاعتبار بمعنى الاشتراط في كلمات الفقهاء فيقال- مثلًا-: يعتبر في بيع الصرف التقابض في المجلس، ويعتبر في الحج الاستطاعة، ويعتبر في التكليف البلوغ والعقل، وكذا يستعمل الاعتبار بمعنى الاشتراط في تمام الأبواب الفقهية؛ لأنّ الأحكام الفقهية سواء العبادات منها أو المعاملات أو غير ذلك تكون عادة مشروطة بقيود وشروط، كما هو مقرّر في أبوابها.
2- المفاهيم الاعتبارية:
يقسّم علم المنطق والفلسفة الامور والقضايا التصديقية إلى نوعين:

[1] الحشر: 2.
[2] العين 2: 129. لسان العرب 9: 18. المصباح المنير: 390.
[3] المصباح المنير: 390.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست