responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 36
اتجاه يراها تعاريف حقيقية يفترض محاكمتها وفقاً لقواعد علم المنطق؛ لهذا نجده يطيل البحث في تعريفات المفاهيم في مختلف أبواب الفقه والاصول؛ فيحاكم هذا التعريف أو ذاك في طرده أو عكسه.
واتجاه يرى المفاهيم الواردة في علوم الفقه والاصول من سنخ الاعتباريات أو ما شابه ذلك مما لا ينبغي محاكمته وفقاً للحقيقيات التي يُعمَل فيها منهج التعريف المنطقي، لهذا يرى أنّ هذه التعريفات ليست تعريفاً حقيقياً للشي‌ء على حسب ما يوجد في التكوينيات، بل هي من قبيل شرح الاسم الذي لايضرّه عدم الاطّراد أو الانعكاس [1].
وتفصيله في مصطلح (تعريف).
أطراف‌ أوّلًا- التعريف:
الأطراف لغة: جمع طرف، وهو الناحية من النواحي، والطائفة من الشي‌ء، ومنتهى كلّ شي‌ء، ومنه سمّيت اليدان والرجلان والرأس أطراف البدن، وكان البنان أطراف الأصابع، وطرّفت المرأة بنانها: خضبت أطراف أصابعها بالحنّاء [2].
ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لحكم الأطراف في موارد عديدة، نشير إلى أهمّها فيما يلي:
1- أطراف البدن‌ : أ- غسل الأطراف في الطهارة:
يجب غسل اليدين في الوضوء من المرفق إلى أطراف الأصابع [3].
وكذا يجب مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين [4]. وفي التيمم من الزند إلى أطراف الأصابع [5].
(انظر: تيمّم، وضوء)
ب- بلوغ الأطراف للركبتين في الركوع:
ويجري استعراض الأطراف في الصلاة في موضعين:
الأوّل: الركوع، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أنّه يكفي في تحقّق الركوع الانحناء حدّاً تصل أطراف الأصابع معه إلى الركبتين وإن لم تصل الراحة إليهما [6].
(انظر: ركوع)
الموضع الثاني: السجود، حيث اتّفق‌
[1] انظر: جواهر الكلام 40: 371. حاشية المكاسب (الآخوند): 35، 230. كفاية الاصول: 182، 243. جامع المدارك 3: 65. مصباح الفقاهة 1: 193.
[2] العين 7: 414. الصحاح 4: 1393. المصباح المنير: 371. تاج العروس 6: 179- 180.
[3] المقنعة: 43- 44. الانتصار: 99. الكافي في الفقه: 132. المبسوط 1: 42. التحرير 1: 78. الدروس 1: 91. الروضة 1: 75. جواهر الكلام 2: 160.
[4] المقنعة: 59. الانتصار: 115. كشف اللثام 1: 533. جواهر الكلام 2: 210.
[5] المقنعة: 62. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 25. التذكرة 2: 191. الروضة 1: 158. كشف اللثام 2: 472. الرياض 2: 318. جواهر الكلام 5: 176.
[6] المسالك 1: 213. جواهر الكلام 10: 71- 73. مستند العروة (الصلاة) 4: 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست