responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 35
ومبنى اعتبار العرف والعادة في المواطن الثلاثة يختلف باختلافها.
وتفصيله يأتي في‌ مصطلح (عادة)، (عرف).
4- اطّراد التعاريف:
اشتهر بين الفقهاء والاصوليّين تبعاً للمناطقة أنّ الحدّ والتعريف لابدّ أن يكون مطّرداً منعكساً [1].
ومرادهم بالاطّراد أن يكون التعريف مانعاً من الأغيار؛ لأنّ الاطّراد من الطرد، وهو في الأصل بمعنى المنع [2].
ومرادهم بالانعكاس أن يكون التعريف جامعاً للأفراد؛ لأنّ العكس في اللغة بمعنى الجمع [3].
ومن ثمّ وقع الإشكال في كثير من التعريفات التي ذكرها الفقهاء في أبواب العقود والإيقاعات بعدم الطّرد أو العكس [4].
ويوجد بين علماء الفقه والاصول اتجاهان عادةً في التعامل مع التعاريف:

[1] انظر: الروضة 1: 29. القضاء (الآشتياني): 11. نهاية الاصول: 317. مصباح الفقاهة 4: 82.
[2] الكلّيات: 140. نهاية الاصول: 317.
[3] معجم مقاييس اللغة 4: 107. وانظر: الكليات: 140.
[4] مستند الشيعة 18: 9. منية الطالب 1: 94. مصباح الفقاهة 1: 309، و3: 151.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست