responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 358
حينئذٍ قتلهنّ، ولم يكن به بأس [1]؛ وذلك لعموم الأدلّة [2].
ولو أعان الذمّي البغاة في حرب المسلمين وادّعى عذراً وذكر شبهة فالقول قوله، وأمّا إن قاتل عالماً بذلك يكون قد خرق ذمّته وصار حربياً يجوز قتله ويجري فيه ما يجوز فعله بالحربي [3].
وكذا إن استعان البغاة في حرب المسلمين بمن له أمان إلى مدّة فقاتلوا معهم انتقض أمانهم، فإن ذكروا أنّهم اكرهوا على ذلك وأقاموا البيّنة على ذلك كانوا على العهد، وإن لم يقيموا بيّنة انتقض أمانهم [4]. (انظر: بغي، جهاد)
ه- الإعانة على السرقة:
لو هتك الحرز جماعة وأخرج المال أحدهم فالقطع عليه خاصة؛ لانفراده بالسبب الموجب.
ولو قرّبه أحدهم وأخرجه الآخر فالقطع على المخرج [5]. وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج، قال الشيخ الطوسي: لا قطع على أحدهما؛ لأنّ كلّ واحد لم يخرجه عن كمال الحرز [6].
ولو نقبا معاً فدخل أحدهما فأخذ نصاباً فأخرجه بيده وناوله إلى رفيقه، فأخذه رفيقه ولم يخرج هو من الحرز، أو رمى به من داخل وأخذه رفيقه من خارج، أو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها، ثمّ ردّه إلى الحرز، فالقطع في هذه المسائل الثلاثة على الداخل دون الخارج [7]؛ لقوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَ السَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ» [8]، وهو على عمومه إلّاما أخرجه الدليل.
(انظر: حدّ، سرقة)

[1] المبسوط 1: 548. المختصر النافع: 136. الجامع‌للشرائع: 237. الإرشاد 1: 344. المسالك 3: 26. مجمع الفائدة 7: 453. الرياض 7: 507.
[2] المنتهى 14: 99. مجمع الفائدة 7: 453. وانظر: الرياض 7: 507. جواهر الكلام 21: 73.
[3] المبسوط 5: 311. القواعد 1: 523. مجمع الفائدة 7: 528.
[4] المبسوط 5: 311- 312.
[5] الخلاف 5: 422، م 10. الشرائع 4: 179. القواعد 3: 559. المسالك 14: 532- 533. جواهر الكلام 41: 555- 556.
[6] المبسوط 5: 363.
[7] المبسوط 5: 365. السرائر 3: 497. وانظر: جواهرالكلام 41: 554.
[8] المائدة: 38.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست