responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 357
ب- الإعانة على الصيد في الحجّ:
صرّح الفقهاء [1] بأنّه لا يحلّ للمحرم الإعانة على الصيد [2]؛ مستنداً إلى أنّ الإشارة محرّمة فالإعانة أولى بالتحريم؛ لأنّ المشير سبب بعيد والمعين سبب قريب، ولأنّه إعانة على محرّم فحرم كالإعانة على قتل المسلم [3]، ولقوله عليه السلام:
«واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه...» [4].
(انظر: إحرام)
ج- الإعانة على القتل:
لا يجوز قتل النفس المحترمة، مباشرة أو إعانة؛ لأنّ قتل المؤمن ظلماً من أعظم الكبائر [5]، ولقوله تعالى: «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً» [6].
ولروايات كثيرة [7].
هذا بالنسبة إلى الحرمة والعقاب الاخروي. وأمّا العقاب الدنيوي فقد صرّح الفقهاء على عقوبة الإعانة بأنّه لو أمسك واحد وقتل الآخر فالقود على القاتل؛ لأنّه المباشر دون الممسك، لكنّ الممسك يحبس أبداً [8]، بل ادّعي عليه عدم الخلاف [9]، بل عليه دعوى الإجماع [10]؛ وذلك للأخبار المستفيضة [11].
وكذلك لو كان معهما ردء ينظرهما عن الآخرين، فقد حكموا بسمل عيناه معاً، أي تفقئان بحديدة محمّاة [12].
(انظر: قتل، قصاص)
د- الإعانة في القتال:
لا يجوز قتال النساء، فإن قاتلن المسلمين وعاونّ أزواجهنّ ورجالهنّ امسك عنهنّ، فإن اضطرّوا إلى قتلهنّ جاز
[1] المنتهى 12: 159.
[2] الروضة 2: 236. الحدائق 15: 139.
[3] المنتهى 12: 160.
[4] الوسائل 12: 416، ب 1 من تروك الإحرام، ح 5.
[5] انظر: جواهر الكلام 42: 9- 11.
[6] النساء: 93.
[7] انظر: الوسائل 29: 9، 19، 24، ب 1، 3، 5 من القصاص في النفس.
[8] الخلاف 5: 173، م 36.
[9] جواهر الكلام 42: 46.
[10] الخلاف 5: 174، م 36. الغنية: 407.
[11] انظر: الوسائل 29: 49، ب 17 من القصاص في النفس. جواهر الكلام 42: 46.
[12] الخلاف 5: 174، م 37. السرائر 3: 345.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست