responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 354
وأخذ الاجرة عليه، وأمّا إعانتهم في غير جهة ظلمهم بالامور السائغة، كإعانتهم على تحصيل أموالهم وخياطة ثيابهم ممّا هو مباح في نفسه فغير محرّم، كما هو صريح كلمات بعض الفقهاء [1].
قال السيّد الخوئي: «وأمّا إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم بالامور السائغة- كالبناية والخبازة ونحوهما- فلا بأس بها، سواء أكان مع الاجرة أم بدونها، بشرط أن لا يعدّ بذلك من أعوان الظلمة عرفاً وإلّا كانت محرّمة» [2].
إلّاأنّ المحقّق السبزواري قال: «لكن الأحوط الاحتراز عنه؛ لبعض الأخبار الدالّة على المنع» [3].
واحتاط أيضاً السيّد الطباطبائي [4].
واستندوا للجواز بأنّ السيرة القطعيّة على خلاف ذلك، بل الحرمة منافية لسهولة الملّة وسماحتها وإرادة اليسر؛ ضرورة عدم وجود سوق مخصوص للشيعة، وعدم تمكّنهم من الامتناع عنهم، بل هي منافية لما دلّ على مجاملتهم، وحسن معاشرتهم، والملق لهم وجلب محبّتهم، واستمالة قلوبهم، كي يقولوا رحم اللَّه جعفر بن محمّد، ما أحسن ما كان يؤدّب به أصحابه [5].
فالمتّجه حينئذٍ في الجمع بين الجميع تخصيص الحرمة في الإعانة على المحرّم في نفسه، كما في كلّ عاص وإعداد نفسه لها، من غير تقييد بمحلّل ومحرّم على وجه يندرج في أعوانهم، «فإنّ من علّق سوطاً بين يدي سلطان جائر جعل اللَّه ذلك السوط يوم القيامة ثعباناً من نار... يسلّطه اللَّه عليه في نار جهنّم...» [6]، والإعانة لهم عن رغبة في ظلمهم وبقصد السعي في إعلاء شأنهم، وحصول الاقتدار على رعيّتهم، وتكثير سوادهم وتقوية سلطانهم، لا ريب في حرمتها؛ إذ هي كالإعانة، بل هي منها حقيقة.
وأمّا ما عدا ذلك من خياطة ثوب أو
[1] كفاية الأحكام 1: 435. مصابيح الأحكام: 520 (مخطوط). جواهر الكلام 22: 53- 54.
[2] مصباح الفقاهة 1: 428.
[3] كفاية الأحكام 1: 435.
[4] الرياض 8: 80.
[5] انظر: الوسائل 12: 5، ب 1 من أحكام العشرة، ح 2، و200- 201، ب 121، ح 1- 5.
[6] الوسائل 17: 180، ب 42 ممّا يكتسب به، ح 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست