responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 353
فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ما احبّ أنّي عقدت لهم عقدة، أو وكيت لهم وكاء وأنّ لي ما بين لابتيها، لا ولا مدّة بقلم، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار...» [1].
ومنها: صحيحة أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام- في حديث- قال: «إيّاكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين» [2].
ومنها: رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم» [3].
ومنها: ما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة، ومن لاق لهم دواة، أو ربط كيساً، أو مدّ لهم مدّة قلم، فاحشروهم معهم» [4].
ومنها: ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام- بعد السؤال عن أعمال السلطان- أنّه قال: «الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحقّ بها النار» [5].
ومنها: ما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة حتى من برى لهم قلماً أو لاق لهم دواة» قال:
«فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم في جهنّم» [6].
وأنّه قال: «من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنّه ظالم، فقد خرج من الإسلام» [7]. إلى غير ذلك من الروايات.
إذاً، فأصل حرمة إعانة الظالم ثابتة عندهم، وإنّما اختلفوا في أنّ حرمتها هل تختصّ بإعانتهم في ظلمهم، أم تعمّ سائر شؤونهم الاخرى [8]؟
المشهور بين الفقهاء [9] قصر التحريم على إعانتهم فيما يحرم في نفسه خاصّة
[1] الوسائل 17: 179، ب 42 ممّا يكتسب به، ح 6.
[2] الوسائل 17: 177، ب 42 ممّا يكتسب به، ح 1.
[3] الوسائل 17: 178، ب 42 ممّا يكتسب به، ح 2.
[4] الوسائل 17: 180- 181، ب 42 ممّا يكتسب به، ح 11.
[5] الوسائل 17: 191- 192، ب 45 ممّا يكتسب به، ح 12.
[6] الوسائل 17: 182، ب 42 ممّا يكتسب به، ح 16.
[7] الوسائل‌ 17: 182، ب 42 ممّا يكتسب به، ح 15.
[8] انظر: مصباح الفقاهة 1: 426- 430.
[9] الحدائق 18: 118.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست