responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 337
في الخارج، ومنع صدقها بدونه. ومن هنا لو أراد شخص قتل غيره بزعم أنّه مصون الدم، وهيّأ له ثالث جميع مقدّمات القتل، ثمّ أعرض عنه مريد القتل أو قتله، ثمّ بان أنّه مهدور الدم، فإنّه لا يقال:
إنّ الثالث أعان على الإثم بتهيئة مقدّمات القتل» [1].
إلّاأنّ المحقّق النراقي نفى اشتراط العلم مطلقاً، حيث قال: إنّ العلم بتحقّق المعاوَن عليه في الخارج بعد الإعانة ليس شرطاً في تحقّقها؛ لعدم دخل العلم في ذلك سلباً أو إيجاباً، فلو غرس المعين كرماً بقصد تهيئة العنب لصنّاع الخمر- مثلًا- مع عدم علمه بأنّهم سوف يبادرون لشرائه وصنعه في المستقبل، فإنّ الإعانة تصدق بمجرّد وقوع المعان عليه في الخارج [2]، بل وكذا مع عدم تحقّقه، بناءً على المبنى القائل بصدق الإعانة بمجرّد الشروع في المقدّمات التي تقدّم ذكرها.
ولابدّ من الإشارة أخيراً إلى أن الظاهر عدم اختصاص الإعانة بالامور العملية، بل تعمّ سائر الإرشادات الفكرية والإعانات النظرية، كوضع الخطط ودراسة المشاريع التي لا تنسجم مع الإسلام وأحكامه [3].
التفسير السابع: توقّف صدق الإعانة على تحقّق المعين والمعان، بأن يكونا مفروضي الوجود مع قطع النظر عن تحقّق الإعانة في الخارج ليقع فعل المعين في سلسلة مقدّمات فعل المعان، فيكون عنوان الإعانة بهذا الاعتبار من الامور الإضافية، وعليه فإيجاد موضوع الإعانة- كتوليد المعين مثلًا- خارج عن حدودها، وإلّا لحرم التناكح والتناسل؛ للعلم العادي بأنّ في نسل الإنسان في نظام الوجود من يرتكب المعاصي، وتصدر منه القبائح [4].
رابعاً- صفة الإعانة (حكمها التكليفي):
يختلف حكم الإعانة بحسب المتعلّق، فقد تكون واجبة، وقد تكون مندوبة، وقد تكون مباحة، أو محرّمة، أو مكروهة، ونشير إليها فيما يلي:

[1] مصباح الفقاهة 1: 176- 178.
[2] انظر: عوائد الأيّام: 79.
[3] القواعد الفقهية (اللنكراني): 450.
[4] مصباح الفقاهة 1: 179.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست